All legislation

قرار Decision No. 21 20/11/1997

تحديد القواعد والتدابير لتمليك العقارات بموجب القانون 519/96

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
20/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3844-3850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 (تسوية تمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على قانون تنظيم ديوان المحاسبة المعدل سيما المادة 30 منه,

بناء على المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/05/1974,

بناء على المرسوم رقم 10675 تاريخ 02/08/1997 (تشكيل لجان تخمين لتمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات) ومحضر القضاة رؤساء هذه اللجان بتاريخ 30/09/1997 الذي يحدد مهمات هذه اللجان بالعقارات غير المشمولة بعقود بيع مؤقتة,

بناء على القرار رقم 10/1/أ تاريخ 09/06/1997,

بناء على اقتراح مدير عام الاسكان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد قواعد وتدابير بيع عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة في بلدة رمحالا وبلدات وقرى المناطق المحتلة المبينة في المادة السادسة من القانون رقم 519/96 بقرار مستقل يصدر في حينه.

المادة 2

يعتبر تاريخ نفاذ القانون رقم 519/96 هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 13/6/1996 ويعتمد هذا التاريخ لسريان مهلة تسوية مخالفات الابنية المشادة على عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة. وذلك خلال مهلة سنتين للمخالفات الملحوظة في المادة الرابعة من القانون رقم 519/96, وخلال ثلاث سنوات لتلك الملحوظة في المادة الخامسة منه.

المادة 3

يعتبر يوم 13/6/1996 تاريخ بدء سريان مهلة السنوات الثلاث لانجاز بناء الوحدات السكنية على العقارات غير المبنية من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, ممن سبق واشتروها بموجب عقود بيع مؤقتة ولم يتملكوها نهائيا او من حل محلهم من ورثتهم او من الغير, على ان لا تتجاوز مساحة العقار الحدود القصوى للمساحة المحددة في المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/5/1974 وان يوافق على الخرائط مدير عام الاسكان ويجيز الحصول على رخصة البناء من المراجع المختصة حسب الاصول.

المادة 4

: من اجل تنفيذ احكام هذا القرار تعتمد مساحات العقارات كما لحظت ورصدت بموجب خرائط الضم والفرز المصدقة والمنفذة في دوائر المساحة.

وفي حال زيادة او نقصان مساحة العقار عما هو محدد في عقد البيع المؤقت, فيحسب ثمنه استنادا الى مساحته النهائية بموجب خريطة الضم والفرز وبالسعر المحدد في عقد البيع المؤقت.

اما في العقارات المشغولة من الغير بدون عقود بيع مؤقتة فتعتمد المساحة النهائية في خريطة الضم والفرز دون الاخذ بالاعتبار ما يحدده الشاغل من مساحة فعلية يزعم انه وضع يده عليها, ويلزم بدفع ثمن المساحة التي تحددها الادارة بموجب الخرائط المذكورة بالسعر الذي تقرره لجنة التخمين المشكلة بموجب المرسوم رقم 10675 تاريخ 2/8/1997 دون الابنية والانشاءات التي اقامها هو او من حلوا محله على العقار فلا تخمن ولا تحسب من ضمن الثمن المطلوب منه دفعه ريثما يسوى وضعها وفقا لاحكام القانون رقم 519/96 والا اعتبرت ملكا للدولة ووجب عليه ان يخليها ويسلمها للدولة وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

المادة 5

كل عقد بيع مؤقت لعقار غير مبني جرى فسخه سابقا, يعتبر لاغيا, ويعتبر ما دفعه الشاري من ثمن العقار تعويضا للدولة عن مخالفته العقد كبند جزائي غير قابل للتعديل او التبديل او الرد, ويعتبر الشاري او من حل محله شاغلا للعقار دون مسوغ قانوني.

اما اذا كان قد اشاد بناء على العقار هو او من حل محله تطبق عليه احكام القانون رقم 519/96 واحكام هذا القرار خصوصا المادة الرابعة منه لجهة دفع ثمن الارض دون البناء والمنشآت كما تحدده اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 10675/97.

اما اذا كان الفسخ لعقد بيع مؤقت على عقار مبني فيعتبر شاغلا للعقار وتطبق عليه احكام المادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 6

اذا تبين ان الشاري قد فقد عقد البيع المؤقت الذي سبق واشترى بموجبه من المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة احد العقارات, فيمكن اعتماد النسخة الثانية من عقد البيع المؤقت المحفوظة لدى المديرية العامة للاسكان لاجراء معاملات البيع للشاري.

كما يمكن اعتماد عقد البيع المؤقت او ايصالات الدفع المنظمة حسب الاصول التي يحتفظ بها الشاري اذا فقدت النسخة او الايصالات التي كان يجب حفظها لدى المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وتسليمها الى المديرية العامة للاسكان.

واذا فقدت النسختان معا, فيمكن العودة الى السجلات, فاذا ثبت انه قد سبق ودفع الى المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة الدفعة الاولى من ثمن العقار او اية دفعة اخرى, يجاز للمديرية العامة للاسكان بيعه العقار هو او من حل محله وفقا للاصول المعتمدة.

المادة 7

لا يعتبر شاغلا للعقار بمفهوم المادة الثالثة والعشرين من هذا القرار من تهدم البناء الذي اشاده بكامله على احد عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بدون عقد بيع مؤقت ويرفض طلب تمليكه العقار.

اما من سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت, سواء كان مبنيا او غير مبني واشاد بناء عليه ثم تهدم البناء فتطبق عليه احكام المادة الخامسة من القانون رقم 519/96 والاحكام التي ترعى وضعه في هذا القرار.

المادة 8

تحسب المضاعفات اعتبارا من تاريخ توقيع عقد البيع المؤقت سواء سدد كامل الثمن المحدد فيه او جزءا منه وذلك استنادا الى الثمن المحدد في العقد المذكور مع الاخذ بالاعتبار احكام المادة الرابعة من هذا القرار في حال زيادة مساحة العقار او نقصانها عما هي محددة في عقد البيع المؤقت.

يتولى جهاز تمليك العقارات احتساب المضاعفات والثمن الواجب دفعه من الشاري سندا الى البيان النموذجي الذي اعتمدناه لاحتساب المضاعفات, على ان لا تحسب المضاعفات على الانشاءات والاجزاء من الابنية التي اضيفت عما هو ملحوظ في عقد البيع المؤقت.

المادة 9

يتم دفع ثمن العقار لدى المحتسب المركزي او محتسبي الاقضية بموجب امر دفع. ويجوز بناء لطلب الشاري ان تقسط الدفعات عندما يتجاوز ثمن العقار خمسة ملايين ليرة لبنانية على ان لا تنقص الدفعة الاولى عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تدفع قبل توقيع عقد البيع.

يقسط الرصيد بموجب عقد بيع وذلك وفقا لاحكام المادة التاسعة من القانون رقم 519/96 على ان يبدأ دفع القسط الاول اعتبارا من اول الشهر الثاني الذي يلي تاريخ توقيع عقد البيع. وسندا لاحكام المادة التاسعة المذكورة يتولى مدير عام الاسكان تنفيذ احكام هذه المادة ووضع وتوقيع جميع انواع عقود البيع التي يستلزمها تنفيذ احكام القانون رقم 519/96 شرط ان لا يصبح البيع ناجزا الا بعد ان يدفع الشاري كامل ثمن العقار الذي يتم تسجيله بموجب عقد بيع ممسوح ينظم لدى الكاتب العدل على نفقة الشاري ويسلم له لمتابعة عمليات التسجيل على نفقته ومسؤوليته لدى امانة السجل العقاري على ان يوقع عقد بيع ممسوح دون تنظيم عقد بيع اعدادي اذا دفع الشاري كامل الثمن دون تقسيط وسوى مخالفة البناء في حال وجودها واشاد البناء المطلوب على العقار غير المبني.

المادة 10

كل من سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت, ولم تنجز بعد شهادة قيد التمليك لهذا العقار, يمكن بيعه هذا العقار له او لورثته او لمن حل محله بموجب عقد بيع يتضمن تعهدا من الادارة بالحصول على شهادة القيد لتمكينها من نقل العقار على اسمه لدى امانة السجل العقاري.

المادة 11

كل من يشغل عقارا عائدا لشخص اخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.

المادة 12

يباع العقار غير المبني لمن اشتراه سابقا بموجب عقد بيع مؤقت او لمن حل محله من ورثته او من الغير شرط ان يتعهد في عقد البيع انجاز البناء عليه بموجب رخصة قانونية توافق عليها المديرية العامة للاسكان خلال المهلة المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار تحت طائلة سقوط حقه واخلاء العقار فور انتهاء المهلة.

المادة 13

يباع العقار الذي لم يقترن بعقد تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة السابعة من القانون رقم 519/96, ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.

المادة 14

على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او ان يدفع الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.

المادة 15

تتحمل الادارة نفقات اعداد الخرائط والمستندات والحصول عليها حتى يتاح بيع العقار لدى كتاب العدل والدوائر العقارية, ويتحمل الشاري نفقات التسجيل.

المادة 16

يجب ان تقترن الخرائط بتوقيع رئيس الجهاز التي نظمها ومدير عام الاسكان والمراجع التي صدقتها, وحفظها في الملف الاساسي, على ان تستخرج صورة طبق الاصل موقعة حسب الاصول عند الحاجة.

المادة 17

تحال جميع ملفات العقارات غير المبنية التي تم تمليكها نهائيا الى الجهاز الهندسي للكشف والتثبت من مدى تقيد الشاري بشروط البناء وبالمهلة المحددة في عقد البيع. وتنذر المديرية العامة المخالفين بانجاز البناء خلال مهلة سنة او تسوية مخالفة البناء تحت طائلة اسقاط استرداد العقارات وفقا للطرق القانونية ويبلغ هذا الانذار بالطرق القانونية وينشر في الجريدة الرسمية. تخضع مساحة البناء في هذه العقارات لما هو محدد في المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/5/74 ولشروط تسوية مخالفات البناء كما هي مبينة في هذا القرار.

المادة 18

تحال الى جهاز تصفية العقارات جميع الشكاوى والتقارير ومحاضر الضبط والدعاوى المتعلقة بالمخالفات في عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, وذلك خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغ هذا القرار تحت طائلة تحميل المسؤولية الجزائية والمسلكية للموظفين المهملين... ويقوم الجهاز المذكور بلحظ المخالفات في ملفات العقارات تمهيدا لاجراء التدقيق اللازم.

المادة 19

تحال جميع ملفات استملاك عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, اينما وجدت في الوحدات الادارية في المديرية العامة للاسكان الى المدير العام مع تقارير واضحة عن المراحل التي قطعتها واقتراح التدابير اللازمة للبت بالعقارات الخارجة عن الاستملاك وبالعقارات المستملكة ووجهة استعمالها وما يقتضي لتخصيصها او لبيعها او لتمليكها, وذلك خلال مهلة اجمالية اقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار, مع اعطاء الاولوية في الاحالة بالتتابع للعقارات التي تم ضمها وفرزها في دوائر المساحة, ومن ثم لتلك التي انجزت مشاريع ضمها وفرزها, واخيرا للملفات الاخرى. ويعود للمدير العام اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 20

لا تنفذ مشاريع الضم والفرز في دوائر المساحة قبل التدقيق في صحة الخرائط ومدى انطباقها على الواقع وعلى الشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص وفي العقود من قبل جهاز تصفية العقارات الذي يقوم بما يأتي:

1- يعتمد مضمون محاضر الضبط والشكاوى والدعاوى والتقارير ضد الذين اقدموا على اشادة ابنية على العقارات برخص او بدون رخص او اضافوا على ابنية قائمة او حوروا فيها, لتحديد تاريخ وقوع المخالفة ونوعها ومساحتها, وفيما عدا ذلك يعتمد الخرائط المنظمة بموجب مشاريع الضم والفرز سواء نفذت في دوائر المساحة ام لم تنفذ, التي تعتبر كل مخالفة ملحوظة فيها غير مغايرة لمحاضر الضبط او الشكاوى او الدعاوى او التقارير اثباتا لوقوعها قبل تاريخ 1/1/1994 وبالتالي يعتبر كل مخالفة واقعة منذ تاريخ 1/1/1994 غير قابلة للتسوية.

2- يعتمد مساحة البناء الذي شيدته المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة او الذي شيده الغير بموجب رخصة قانونية اساسا لتحديد المساحة التقريبية للبناء المخالف, وبالتالي اذا كان قابلا او غير قابل للتسوية.

3- بيان مساحة كل عقار, مبني او غير مبني, سواء كان مخصصا لملك عام او لمنفعة عامة او للبيع او ما زال شاغرا وغير مقترن بعقد بيع مؤقت او بقي فضلة من عقار لا يمكن ضمها الى الطرقات او الساحات العامة.

4- التدقيق في مساحات العقارات المشغولة من الغير بدون عقود تمليك مؤقتة ومدى انطباقها على احكام المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/5/1974, وتبيان ما يلزم.

5- التدقيق في مدى مطابقة المساحة الملحوظة للعقار في الخريطة عما هو ملحوظ في عقد البيع المؤقت وبيان المساحة الزائدة او الناقصة.

6- بيان مساحة البناء القائم ومحتوياته والمساحة المخصصة منه للسكن وتلك المخصصة لغير السكن في العقارات المشمولة بعقود بيع مؤقتة.

7- بيان المساحة التقريبية المتعدية من عقار على الاملاك العامة او على عقار من غير عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة واحالة الملف الى المدير العام لاتخاذ التدابير اللازمة لازالة التعدي قبل بيع هذه العقارات.

8- بيان المساحة التقريبية المتعدية من عقار على عقار اخر, كلاهما ملك المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, والاحالة الى الجهاز الفني لمسح وترتيب العقارات لتعديل الخريطة بضم المساحة المتعدية الى العقار المعتدى عليه او بضم العقارين وتوزيعهما الى اقسام وحقوق وفقا لاحكام انظمة الملكية المشتركة.

9- انهاء التدقيق في كل ملف خلال مهلة عشرة ايام تسري من تاريخ احالته اليه..

وفي حال تعذر ذلك يمكنه ان يطلب من المدير العام تمديد المهلة لبعضها.

المادة 21

ينظر مدير عام الاسكان في الملف بعد تدقيقه, ويتخذ القرار او التدبير المناسب بشأنه ومن ذلك:

1- احالة الملف الى لجنة الاستلام للنظر في استلامه مؤقتا. والموافقة على استلامه واحالته الى جهاز تنفيذ الضم والفرز لمتابعة تنفيذه لدى دوائر المساحة.

2- احالة الملف الى لجنة الاستلام للنظر في استلامه نهائيا والموافقة على استلامه واحالة صورة عن الخريطة الى جهاز تنفيذ الضم والفرز لتأمين المستندات اللازمة لبيع العقارات او لنقلها الى الجهة التي خصصت لها او لاتخاذ التدابير الاخرى اللازمة بشأنها, ومنها ما يلزم من الافادات العقارية الشاملة وافادات الكيل النهائية والارتفاق والتخطيط وانجاز البناء والبيانات بالقيمة التأجيرية وبراءات الذمة.

3- احالة الملف الاساسي الى جهاز تمليك العقارات للتدقيق النهائي وبيان ما يمكن بيعه من العقارات, واعداد الاعلانات لدعوة الشاغلين والتثبت من صحة حقهم في الشراء, واحتساب اثمان العقارات المشمولة بعقود بيع مؤقتة واعداد ما يلزم لاحالة العقارات الاخرى الى لجان التخمين, واعداد عقود البيع.

المادة 22

يدعى شاغلو العقارات بموجب عقود بيع مؤقتة او من حل محلهم للحضور الى مكتب جهاز تمليك العقارات مع المستندات الثبوتية من اجل اجراء المعاملات اللازمة ودفع ارصدة اثمان العقارات, وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر الاعلان تحت طائلة سقوط حقهم بشراء هذه العقارات واعتبار عقود البيع المؤقتة لاغية, واتخاذ التدابير القانونية لاخلاء هذه العقارات. ينظم جهاز تمليك العقارات محضرا لكل عقار يعطى رقم الملف ويؤرخ ويوقع من الموظف المكلف وممن يطلب اعتباره صاحب حق في شراء العقار مع تعهده بسقوط حقه بشراء او تملك العقار واخلائه اذا لم يلتزم بما يأتي:

1- اختيار محل اقامة دائم.

2- ايداع الجهاز المستندات الثبوتية المطلوبة خلال مهلة اسبوعين من تاريخ توقيع المحضر.

3- هدم اي جزء مخالف من البناء غير قابل للتسوية خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع المحضر, او انجاز ما هو قابل للتسوية خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/96

4- انجاز البناء على العقار غير المبني خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/96

المادة 23

يدعى شاغلو عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بدون عقود بيع مؤقتة, سواء كانت مبنية من قبل المصلحة المذكورة او من قبل شاغليها او من حلوا محلهم, للحضور الى مكتب جهاز تمليك العقارات مع المستندات الثبوتية لاشغالهم العقارات المذكورة خلال مهلة شهر تحت طائلة سقوط حقهم بشراء العقارات ووجوب اخلائها فورا. وتتم دعوتهم وفقا لاحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القرار.

ينظم جهاز تمليك العقارات محضرا لكل عقار يعطى رقم الملف ويؤرخ ويوقع من الموظف المكلف وممن يطلب اعتباره شاغلا للعقار مع تعهده بسقوط حقه بشراء العقار واخلائه اذا لم يلتزم بما يأتي:

1- اختيار محل اقامة دائم.

2- الحضور الى موقع العقار في الموعد الذي يحدده الجهاز لاجراء الكشف.

3- ايداع المستندات الثبوتية خلال مهلة اسبوعين من تاريخ توقيع المحضر.

4- مرافقة اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 10675 تاريخ 2/8/1997 عندما تقوم بالكشف على العقار اذا وجهت الدعوة اليه, وبدفع ثمن العقار كما تحدده اللجنة المذكورة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية.

5- هدم اي جزء من البناء غير قابل للتسوية خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع المحضر او انجاز ما هو قابل للتسوية خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/96 يعتبر شاغلا للعقار كل من يثبت جهاز تمليك العقارات انه لبناني يقيم في العقار مع اسرته بشكل ظاهر وعلني منذ مدة لا تقل عن سنتين من تاريخه بافادة ثلاثة شهود والمختار او احد اعضاء الهيئة الاختيارية في البلدة او بافادات دفع رسوم او بدلات الهاتف والكهرباء والمياه الا اذا كان مهجرا ولم يتمكن من العودة الى عقاره فيثبت هذه الحالة بافادة صادرة عن وزارة شؤون المهجرين.

اما اذا كان من اشاد البناء قد اجره الى الغير, فيجب اثبات الاجارة واعتراف المستأجر خطيا. وفي حال النزاع او انتقال العقار الى الغير فيجب اعتماد وسائل الاثبات المحددة في المادة الخامسة والعشرين من هذا القرار.

المادة 24

: يتم نشر الاعلانات الملحوظة في المادتين السابقتين في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى سبيل الاعلام الاضافي ودون ان ينتج عن ذلك اي مفعول او اثر قانوني لجهة اثبات النشر, تودع نسخ عن هذه الاعلانات الى:

1- الاذاعة الرسمية لاذاعتها

2- السلطات المحلية لتعليقها على مداخل مراكز البلديات وفي الساحات العامة وقرب مراكز العيادات.

المادة 25

يتثبت جهاز تمليك العقارات من هوية وجنسية الشاغل اللبنانية الذي حل محل من سبق واشترى عقارا من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بموجب عقد بيع مؤقت باحدى وسائل الاثبات التالية:

أ- اذا كان وريثا:

1- حكم بحصر الارث او بصحة الوصية مصدق حسب الاصول.

2- تنازل منظم لدى الكاتب العدل من جميع الورثة للوريث الشاغل مرفق باخراج قيد عائلي للشاري المتوفي ولاي ولد او وريث في حال زواجه بحيث يظهر فيه اسماء الورثة, مع افادة باسماء الورثة صادرة عن المختار او من حل محله في حال وفاته مصدقا على توقيعه من المرجع المختص .

3- تنازل من المورث الى الوريث الشاغل منظم منه قبل وفاته لدى الكاتب العدل.

ب- اذا كان الشاغل من غير الورثة: وعد بالبيع او عقد بيع او تنازل لدى الكاتب العدل ممن سبق واشترى العقار من المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بموجب عقد بيع مؤقت او من ورثته او ممن حلوا محله قانونا.

او عقد بيع او تنازل غير منظم لدى الكاتب العدل شرط ان يكون قد اقترن بشهادة شاهدين على الاقل ومصدق من مختار في حينه وان يعزز بشهادة او تصريح ممن ما زال حيا منهم لدى الكاتب العدل.

واذا لم يثبت الشاغل اشغاله للعقار وفقا لما تقدم فعليه ان يثبت حقه بتنازل منظم لدى الكاتب العدل ممن سبق واشترى العقار بموجب عقد بيع مؤقت او من ورثته الشرعيين او اثبات حقه بموجب حكم قضائي.

المادة 26

تحال الى اللجان المشكلة بموجب المرسوم رقم 10675 تاريخ 2/8/1997 بواسطة امناء سرها ملفات العقارات المبنية التي لم تشملها عقود البيع المؤقتة, سواء كانت مبنية من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة او من قبل شاغليها او من حلوا محلهم شرط ان تكون مخالفات البناء في حال وجودها قابلة للتسوية, دون غيرها من الملفات الاخرى التي يتولى جهاز تمليك العقارات تحديد ثمنها. ويتضمن كل ملف صورة عن المستندات التالية:

- اخراج قيد افرادي

- شهادة القيد

- الخريطة

- افادة كيل

- فهرست بالمعلومات.

تنظم اللجنة محضر تخمين لكل عقار وفق نموذجين تعدهما لهذه الغاية:

الاول للعقارات التي اشادت البناء عليها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بحيث يشمل التخمين كامل ثمن العقار بما عليه من انشاءات بنتها المصلحة المذكورة دون الانشاءات التي يكون قد اضافها الشاغل.

والثاني للعقارات التي اشاد البناء عليها شاغلوها او من حلوا محلهم بحيث يقتصر التخمين على العقار دون الانشاءات.

وفي كلا الحالين يجب ان تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في تخمينها موقع العقار والاسعار الرائجة والعناصر كافة التي تؤدي الى تخمين عادل.

يجب ان تنهي اللجنة تخمينها خلال اسبوعين من تاريخ تسلم امين السر للملف ان قرار اللجنة بتحديد الثمن الواجب دفعه من قبل شاغل العقار لا يقبل الاستئناف ولا اي طريق من طرق المراجعة فيما عدا تصحيح الخطأ المادي.

المادة 27

كل عقد بيع لا تتجاوز قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية يعتبر نافذا بمجرد ابرامه من مدير عام الاسكان, وتخضع العقود التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, وذلك سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/06/1979 وتعديلاته المتعلقة بتنظيم ديوان المحاسبة سيما المادة الثلاثين منه.

وتسجل العقود لدى القسم الاداري وشؤون الموظفين والعلاقات العامة في مصلحة ديوان المديرية العامة للاسكان, وتحفظ لديه مع كامل الملفات بعد انجازها, ويقوم قسم المحاسبة بادارة الاعمال المالية ومتابعة ما يجب تحصيله من اثمان العقارات وارصدتها والدفعات في حال تقسيطها.

المادة 28

تخلى جميع العقارات غير المبنية الجارية على ملكية المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة المشغولة او المستعملة بشتى الطرق من قبل الغير, ويكلف مدير عام الاسكان باتخاذ التدابير اللازمة لاخلائها.

المادة 29

يفوض مدير عام الاسكان باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 30

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 20/11/1997 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان