The whole text

قرار رقم 378 تاريخ 21/11/1997 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تعاين كميات البطاطا المستوردة على مرحلتين: 1- في بلد المنشأ: من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق اثناء وقبل تحميل البذار على ظهر البواخر على ان تتحمل الشركة المصدرة تكاليف المهمة (سفر واقامة) وان تلتزم كليا بجميع اوامر وقرارات هذه اللجنة مع طائلة منع التفريغ لاحقا في الموانىء اللبنانية في حال عدم الامتثال لتوصيات هذه اللجنة. 2- في المرافىء اللبنانية: من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط الفنية المبينة في هذا القرار وفي حال رفض اية كمية تتحمل الشركة المصدرة كافة المسؤولية المالية (ثمن البذار او النقل وغيره) - يحق للجنة عند الضرورة اخذ العينات من بذار البطاطا (في بلد المنشأ او في لبنان) واجراء الفحص المخبري عليها في مختبر الفنار التابع للابحاث العلمية الزراعية او اي مختبر اخر ولا يسمح بانزال البذار المستوردة من البواخر قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة/اربعة ايام والحصول على موافقة اللجنة, دون ان يترتب على المستورد او المزارع اعباء مالية من جراء تأخير التفريغ (دمرج) - اذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصابا بالهريان نتيجة ظروف غير مرضية يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه دون ان يتحمل المزارع اي نقص في الكمية المستوردة لحسابه او التعويض عليه بقيمة الكمية المرفوضة.

المادة 15 من قرار رقم 378 تاريخ 21/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200052/article/15/