All legislation

مرسوم Decree No. 11336 17/11/2003

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الابجدية- لفرع الاول"

Type
مرسوم · Decree
Number
11336
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6377-6378
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17953 تاريخ 30/10/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11336 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2685 تاريخ 19/09/1992 ورقم 6045 تاريخ 01/02/1994 ورقم 4029 تاريخ 10/10/2000 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في جبيل باسم "معهد الابجدية- الفرع الاول",

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2460/6 تاريخ 23/04/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة يوسف الحداد المولود سنة 1933 وسمير الحداد المولود سنة 1938 وسامي الحداد المولود سنة 1935 وسلوى الحداد المولودة سنة 1935 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الابجدية ـ الفرع الأول" الكائن على العقار رقم 522 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص............المستوى......الشهادة الإدارة الفندقية..الاطر الوسطى..الامتياز الفني طاه...................التكميل.........التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي في تقليم الأظافر ـ نزع الشعر الكترونيا ـ الوشم التجميلي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر