المادة 1
مادة 1: تفوض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات عادية وخاصة وفقا لنظام يضعه وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليناصيب الوطني.
مرسوم Decree No. 347 29/12/1958
مادة 1: تفوض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات عادية وخاصة وفقا لنظام يضعه وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليناصيب الوطني.
مادة 2: تحدد شروط هذه الاصدارات وبنوع خاص الامور التالية: 1- عدد اوراق كل اصدار وثمن كل ورقة من اوراقه 2- عدد الجوائز وقيمتها 3- طريقة السحب وتاريخه.
مادة 3: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي