المادة 1
مادة 1: تفوض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات عادية وخاصة وفقا لنظام يضعه وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليناصيب الوطني.
مرسوم رقم 347 تاريخ 29/12/1958 In force
مادة 1: تفوض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات عادية وخاصة وفقا لنظام يضعه وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليناصيب الوطني.
المادة 1 من مرسوم رقم 347 تاريخ 29/12/1958 https://lebaneselegislation.com/law/200148/article/1/