All legislation

قرار Decision No. 897 19/12/1958

تحديد نظام العمل في مركز توضيب الحمضيات في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
897
Date
19/12/1958
Official Gazette
Issue 54, 31/12/1958, p. 765-773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 897 تاريخ 19/12/1958
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1958 برقم 31

بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 955 برقم 31

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 16 كانون الاول 1958 برقم 246

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد نظام العمل في مركز توضيب الحمضيات في بيروت, وفاقا لاحكام هذا القرار الوزاري.

المادة 2

مادة 2: الطلب: أ- على كل من يرغب في توضيب حمضيات للتصدير, في مركز التوضيب المذكور ان يقدم الى ادارة المركز طلبا اوليا في هذا الشأن حسب الانموذج الموضوع من قبل ادارة المركز (نموذج رقم 1) ضمن فترة لا تتعدى الاسبوعين من تاريخ عقد بيع الارسالية موضوع الطلب. يحق لرئيس المركز ان يطلب الاطلاع على الاوراق الثبوتية الخاصة فيما خص كمية الارسالية وموعد تصديرها, وعلى المصدر ان يطلعه على هذه الاوراق. ب - يسجل الطلب, في قلم المركز, فور استلامه, في سجل خاص مرقمة صفحاته وموقعة من رئيس المركز, كما يدون على الطلب نفسه الرقم الذي اعطي له وتاريخ وروده. ج- تقوم ادارة المركز بدرس الطلب وتدقيقه, ومتحققة, بصورة خاصة من كمية الارسالية وموعد تصديرها, وذلك عل ضوء الاوراق الثبوتية المتعلقة بها وتنظم جدولا بالطلبات الواردة وكمياتها ومواعيد تصديرها, تستند اليه في تنظيم مواعيد التوضيب بالنسبة للارساليات المختلفة. د- على المصدر ان يقدم طلبا ثانيا نهائيا بشأن ارساليته الى ادارة المركز, وفق الانموذج الموضوع من قبل ادارة المركز (انموذج رقم 2) وذلك فور تبلغه موعد وصول الباخرة التي تشحن عليها الارسالية, شرط ان لا تقل الفترة التي تفصل بين تقديم الطلب النهائي وموعد وصول الباخرة عن خمسة وعشرين يوما, والا حق لادارة المركز ان ترفض التوضيب او ان تقبله نسبة لامكانيات المركز. يجب ان يتضمن الطلب تصريحا من صاحب العلاقة: 1- بان ادارة مركز التوضيب , تقوم باعمال التوضيب المعهودة اليها على مسؤوليته. 2- بانه يتخذ مركز التوضيب محل اقامة مختارا له, وكل تبليغ لمحل اقامته المختار يعد صحيحا وقانونيا. 3- بانه يتعهد بان يحضر اعمال التوضيب ويرافق البضاعة منذ دخولها المركز حتى خروجها منه, وهو او مندوب عنه يسميه ويفوضه القيام مقامه بكل ما يتعلق بمعاملات التوضيب والتبليغ. 4- بانه يتعهد بالتقيد بكامل التعليمات التي تحددها له ادارة المركز فيما خص تقديم البضاعة الى المركز وصناديق التعبئة ومستلزماتها على نفقته, وبتسديد اجرة توضيبها قبل استلامها. 5- بان جميع اعمال التوضيب هي من اختصاص المركز وليس من حقه التدخل او اعطاء التوجيهات بشأنها. 6- بانه مستعد لاستلام البضاعة, بعد انتهاء توضيبها تباعا ضمن فترة لا تتجاوز اليومين والا لزمحكما بدفع مبلغ عشرة غروش لبنانية, عن كل صندوق, عن كل يوم تأخير, وتحمل مسؤولية كل عطل او ضرر او تلف يحصل للبضاعة من جراء هذا التأخير, واذا تجاوزت مدة التأخير خمسة ايام يحق لادارة المركز بيع البضاعة بالتراضي على نفقته ولحسابه. لا يقبل الطلب اذا لم يرفق بايصال من صندوق الخزينة يشعر دفع صاحب العلاقة مبلغا عن كل صندوق مطلوب توضيبه يعادل: ا- خمسة وثلاثين غرشا لبنانيا اذا كان وزن الصندوق ستة وعشرين كيلوغراما وما فوق (وزن قائم). ب - خمسة وعشرين غرشا لبنانيا اذا كان وزن الصندوق دون الستة وعشرين كيلوغراما (وزن قائم). ج- تنظيم ادارة المركز برنامج العمل في المراكز, متناولة الارساليات الواحدة تلو الاخرى, على ضوء مواعيد وصول البواخر واقلاعها وامكانيات العمل في المركز. تعطى الافضلية للارساليات المنوى تصديرها بحرا لا سيما منها الارساليات المصدرة الى اوروبا. د- تقوم ادارة المركز بابلاغ المصدرين, في محل اقامتهم المختار, المواعيد التي تحددها لتوضيب ارسالياتهم, وعلى المصدرين ان يتقيدوا بتقديم هذه الارساليات الى المركز وفقا للتعليمات التي تعطيها لهم ادارة المركز.

المادة 3

مادة 3: عمل المركز. ا- ينقل المصدر كميات الحمضيات الى المركز على نفقته, وذلك وفقا لتعليمات ادارة المركز, كما يقدم على نفقته ايضا الصناديق الفارغة مع الورق الناعم اللازم للف والمسامير اللازمة وكل ما يتعلق بوسائل التعبئة. ب - تعاين ادارة المركز الثمار قبل توضيبها, فاذا وجدتها غير صالحة للتوضيب او التصدير, حق لها رفضها, وذلك بعد بيان اسباب الرفض. ج- يتولى المركز الاعمال الفنية التالية: اولا-انزال البضاعة من الشاحنة, وتفريغها عل الالة الناقلة. ثانيا-غسل الثمار وتنظيفها وتنشيفها, وتشميعها بالطريقة الفنية الخاصة بالمركز. ثالثا- عرب الثمار بواسطة العمال انخابا مختلفة حسب الانظمة المرعية. رابعا- استخراج الثمار غير الصالحة للتصدير واعادتها الى المصدر. خامسا- نقل الثمار, بعد عربها, الى الالة الفارزة حيث تفرز الى احجام متجانسة ولفها بالورق الناعم الحامل ماركة المصدر وعبار "منتوجات لبنان" وتعبئتها ضمن الصناديق. سادسا- اقفال الصناديق, ودمغها من الخارج, بعد ان يكون صاحب العلاقة قد دمغها بماركته الخاصة, وذلك بعدد الثمار في الصندوق, ونخب البضاعة. سابعا- يقوم المركز بتأمين تحميل البضاعة, بعد عملية التوضيب, على الشاحنات, التي يقدمها المصدر. د- لا يدخل ضمن عمل المركز, توضيب انواع الحمضيات التي يتعذر توضيبها في المركز ضمن امكانيته.

المادة 4

مادة 4: اجرة التوضيب: تستوفي اجرة التوضيب المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1958 برقم 246 من صاحب العلاقة على الوجه التالي: يدفع المصدر هذا البدل مباشرة الى صندوق الخزينة, بموجب اشعار يصدر عن ادارة المركز, ويقدم الايصال المالي الى ادارة المركز, فيسجل المحاسب هذا الايصال في سجل خاص ويحفظه حسب الاصول. على المحاسب ان يقدم بنهاية كل شهر الى رئيس قسم الواردات في وزارة الزراعة جدولا بواردات المركز المالية خلال ذلك الشهر.

المادة 5

مادة 5: يؤمن العمل في المركز موظفون وعمال تحدد اعمالهم كما يلي: 1- رئيس المركز: مهمته تأمين جميع اعمال المركز الفنية والادارية والمالية لا سيما مراقبة القيود الرسمية, وتدقيق جميع الاعمال الفنية, واعطاء التعليمات والتوجيهات اللازمة لتحسين طرق العمل, ووضع التقارير عن سير العمل في المركز الخ.. وذلك تحت اشراف اللجنة الخاصة بادارة المركز ويعتبر رئيس المركز المسؤول الاول عن المركز وموجوداته وحسن سير العمل فيه. 2- معاون رئيس المركز: مهمته معاونة رئيس المركز في جميع اعماله, والقيام بالاعمال التي يعهد بها اليه, وبصورة خاصة ادارة المركز من الناحية الفنية, والادارية, وملاحقة تنفيذ التعليمات المعطاة لباقي الموظفين والعمال وتدقيق جميع الاعمال ومراقبتها ضمانا لحسن سير العمل. 3- المحاسب: يتولى مسك حسابات المركز واعماله المالية, والقيام بجميع المعاملات المالية وبصورة خاصة القيام بمهمة محاسب مال ومواد في ان واحد. وتأدية اعماله وفقا لانظمة المركز ولاحكام قانون المحاسبة العمومية. 4- الكاتب: يؤمن اعمال المركز القلمية, وبصورة خاصة تسجيل الطلبات واعداد الجداول, ومشاريع المخابرات وحفظ الملفات لا سيما التعهدات المقدمة من اصحاب العلاقة الخ... 5- الميكانيكي: يقوم بادارة الات التوضيب , وتأمين انتظام سيرها, واجراء التصليحات المستعجلة وتجربة الالات عند الحاجة, وتأمين صيانتها وتنظيفها, واستلام قطع التبديل العائدة لها وحفظها لاستعمالها, عند الحاجة, بموجب قيود رسمية الخ.. 6- الميكانيكي المساعد: يقوم بمساعدة الميكانيكي في جميع اعماله, ويتولى عمله اثناء غيابه في حدود التعليمات المعاة اليه منه. 7- الكهربائي: يقوم بتأمين انتظام سير التمديدات والمحركات الكهربائية في المركز واجراء التصليحات المستعجلة, ومساعدة الميكانيكي في اعماله. 8- الحاجب: يؤمن الخدمة اللازمة للمركز واجراء التبليغات. 9- الحارس: يؤمن حراسة المركز وموجوداته حسب التعليمات المعطاة من رئيس المركز وذلك ليلا ونهارا وفق نظام خاص بالمناوبة. 10- سائق السيارة: يؤمن قيادة السيارة الموضوعة تحت تصرف رئيس المركز وعليه السهر الدائم على صيانتها الخ... 11- العامل العارب: مهمته تصنيف ثمار الحمضيات على الالة العاربة الى انخاب متجانسة حسب التعليمات المعطاة من رئيس المركز. لرئيس المركز ان يعهد الى احد العاربين بمهمة الاشراف على عمل زملائه ومراقبتهم وملاحقتهم لتنفيذ هذه التعليمات. 12- العامل الموضب: مهمته لف ثمار الحمضيات بالورق الناعم, بعد ان تكون قد فرزت الى احجام متجانسة, ثم تعبئتها في الصناديق, حسب التعليمات المعطاة من رئيس المركز. لرئيس المركز ان يعهد الى احد الموضبين بمهمة الاشراف على عمل زملائه ومراقبتهم وملاحقتهم لتنفيذ التعليمات المعطاة. 13- العامل المساعد: يقوم بتنفيذ الاعمال التالية حسب التعليمات المعطاة من رئيس المركز: 1- انزال الصناديق من الشاحنات وتفريغها على الالة الناقلة. 2- اقفال الصناديق حسب الطريقة المتعبة في المركز. 3- دمغ الصناديق من الخارج حسب الاصول الفنية المتبعة. 4- نقل الصناديق الفارغة او المعبأة من مكان الى اخر. 5- تحميل الصناديق المعباة على الشاحنات لنقلها الى مكان التصدير وغير ذلك من المهام التي تتطلبها ادارة المركز.

المادة 6

مادة 6: الدوام في المركز: تحدد اوقات الدوام في المركز, وفق حاجات العمل, بموجب مذكرة ادارية يصدرها المدير العام لوزارة الزراعة بناء على اقتراح مدير الاقتصاد الزراعي.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1958 المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل