The whole text

قرار رقم 897 تاريخ 19/12/1958 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الطلب: أ- على كل من يرغب في توضيب حمضيات للتصدير, في مركز التوضيب المذكور ان يقدم الى ادارة المركز طلبا اوليا في هذا الشأن حسب الانموذج الموضوع من قبل ادارة المركز (نموذج رقم 1) ضمن فترة لا تتعدى الاسبوعين من تاريخ عقد بيع الارسالية موضوع الطلب. يحق لرئيس المركز ان يطلب الاطلاع على الاوراق الثبوتية الخاصة فيما خص كمية الارسالية وموعد تصديرها, وعلى المصدر ان يطلعه على هذه الاوراق. ب - يسجل الطلب, في قلم المركز, فور استلامه, في سجل خاص مرقمة صفحاته وموقعة من رئيس المركز, كما يدون على الطلب نفسه الرقم الذي اعطي له وتاريخ وروده. ج- تقوم ادارة المركز بدرس الطلب وتدقيقه, ومتحققة, بصورة خاصة من كمية الارسالية وموعد تصديرها, وذلك عل ضوء الاوراق الثبوتية المتعلقة بها وتنظم جدولا بالطلبات الواردة وكمياتها ومواعيد تصديرها, تستند اليه في تنظيم مواعيد التوضيب بالنسبة للارساليات المختلفة. د- على المصدر ان يقدم طلبا ثانيا نهائيا بشأن ارساليته الى ادارة المركز, وفق الانموذج الموضوع من قبل ادارة المركز (انموذج رقم 2) وذلك فور تبلغه موعد وصول الباخرة التي تشحن عليها الارسالية, شرط ان لا تقل الفترة التي تفصل بين تقديم الطلب النهائي وموعد وصول الباخرة عن خمسة وعشرين يوما, والا حق لادارة المركز ان ترفض التوضيب او ان تقبله نسبة لامكانيات المركز. يجب ان يتضمن الطلب تصريحا من صاحب العلاقة: 1- بان ادارة مركز التوضيب , تقوم باعمال التوضيب المعهودة اليها على مسؤوليته. 2- بانه يتخذ مركز التوضيب محل اقامة مختارا له, وكل تبليغ لمحل اقامته المختار يعد صحيحا وقانونيا. 3- بانه يتعهد بان يحضر اعمال التوضيب ويرافق البضاعة منذ دخولها المركز حتى خروجها منه, وهو او مندوب عنه يسميه ويفوضه القيام مقامه بكل ما يتعلق بمعاملات التوضيب والتبليغ. 4- بانه يتعهد بالتقيد بكامل التعليمات التي تحددها له ادارة المركز فيما خص تقديم البضاعة الى المركز وصناديق التعبئة ومستلزماتها على نفقته, وبتسديد اجرة توضيبها قبل استلامها. 5- بان جميع اعمال التوضيب هي من اختصاص المركز وليس من حقه التدخل او اعطاء التوجيهات بشأنها. 6- بانه مستعد لاستلام البضاعة, بعد انتهاء توضيبها تباعا ضمن فترة لا تتجاوز اليومين والا لزمحكما بدفع مبلغ عشرة غروش لبنانية, عن كل صندوق, عن كل يوم تأخير, وتحمل مسؤولية كل عطل او ضرر او تلف يحصل للبضاعة من جراء هذا التأخير, واذا تجاوزت مدة التأخير خمسة ايام يحق لادارة المركز بيع البضاعة بالتراضي على نفقته ولحسابه. لا يقبل الطلب اذا لم يرفق بايصال من صندوق الخزينة يشعر دفع صاحب العلاقة مبلغا عن كل صندوق مطلوب توضيبه يعادل: ا- خمسة وثلاثين غرشا لبنانيا اذا كان وزن الصندوق ستة وعشرين كيلوغراما وما فوق (وزن قائم). ب - خمسة وعشرين غرشا لبنانيا اذا كان وزن الصندوق دون الستة وعشرين كيلوغراما (وزن قائم). ج- تنظيم ادارة المركز برنامج العمل في المراكز, متناولة الارساليات الواحدة تلو الاخرى, على ضوء مواعيد وصول البواخر واقلاعها وامكانيات العمل في المركز. تعطى الافضلية للارساليات المنوى تصديرها بحرا لا سيما منها الارساليات المصدرة الى اوروبا. د- تقوم ادارة المركز بابلاغ المصدرين, في محل اقامتهم المختار, المواعيد التي تحددها لتوضيب ارسالياتهم, وعلى المصدرين ان يتقيدوا بتقديم هذه الارساليات الى المركز وفقا للتعليمات التي تعطيها لهم ادارة المركز.

المادة 2 من قرار رقم 897 تاريخ 19/12/1958 https://lebaneselegislation.com/law/200150/article/2/