المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول القرارين رقم 561 و715 تاريخ 21 نيسان سنة 1956 و23 نيسان سنة 1958 لغاية 31 كانون الاول سنة 1960
قرار Decision No. 783 23/12/1958
مادة 1: يمدد مفعول القرارين رقم 561 و715 تاريخ 21 نيسان سنة 1956 و23 نيسان سنة 1958 لغاية 31 كانون الاول سنة 1960
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول سنة 1958 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون