All legislation

قرار Decision No. 783 23/12/1958

تمديد مفعول القرارين 561 و715 تاريخ 21-4-1956 و23-04-1958 المتعلقين بالتعديلين رقم 351 و416 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
783
Date
23/12/1958
Official Gazette
Issue 54, 31/12/1958, p. 773-774
Status
In force
Amended by
قرار رقم 926 تاريخ 14/12/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 783 تاريخ 23/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القرارين رقم 561 و715 تاريخ 21 نيسان سنة 1956 و23 نيسان سنة 1958 لغاية 31 كانون الاول سنة 1960

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1958 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون