All legislation

قرار Decision No. 926 14/12/1959

القرار يتضمن التعريفة الجديدة للرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
926
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 67, 23/12/1959, p. 1993-1994
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 63 تاريخ 30/06/1995 from 17/08/1995
Amended by
قرار رقم 63 تاريخ 30/06/1995 (the text)
قرار رقم 91 تاريخ 09/12/1992 (the text)
قرار رقم 2283 تاريخ 19/09/1967 (the text)
قرار رقم 2265 تاريخ 29/08/1967 (the text)
قرار رقم 2003 تاريخ 05/08/1966 (the text)
قرار رقم 1964 تاريخ 21/05/1966 (the text)
قرار رقم 1888 تاريخ 05/01/1966 (the text)
قرار رقم 1756 تاريخ 07/07/1965 (Art. 4)
and 2 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 926 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 189/ل.ر تاريخ 8 ايلول سنة 1936 المسمى "تعريفة الجمارك" والقرارات اللاحقة المعدلة له

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 155/ف .ل تاريخ 12 اذار سنة 1942 القاضي باحداث رسوم صحية

المادة 3

مادة 3: تلغى القرارات رقم 561 تاريخ 21 نيسان سنة 1956 ورقم 715 تاريخ 23 نيسان سنة 1958 ورقم 783 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1958 ورقم 806 تاريخ 26 شباط سنة 1959, المتعلقة برسم التعمير

المادة 4

مادة 4: تحدد الرسوم الجمركية في تعريفة الاستيراد العادية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار. وتحدد الرسوم الجمركية في تعريفة الاستيراد القصوى بمثلي رسوم التعريفة العادية على ان لا تقل عن 25 بالمئة من القيمة فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة لرسوم نسبية وتحدد فيما يتعلق بالبضائع المعفاة من الرسوم في التعريفة العادية ب25 بالمئة من القيمة. ان الرسوم الجمركية المتفق عليها مع بعض البلدان العربية وكذلك الرسوم المفروضة على بعض البضائع اليابانية المنشأ المحددة في الملاحق المرفقة بهذا القرار

المادة 5

مادة 5: تستوفى عن بعض الحيوانات الحية وبعض المنتجات الحيوانية رسوم جمركية فرعية مسماة "رسوم صحية" وفقا للمعدلات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار

المادة 6

مادة 6: تستوفى لحساب "الصندوق المستقل لادارة التعمير" ولغاية 31 كانون الاول سنة 1962 رسوم جمركية اضافية عن بعض البضائع وفقا للمعدلات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار وذلك علاوة على الرسوم الجمركية المحددة في الجدول المذكور وضمن الشروط ذاتها

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار ااعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون