المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 189/ل.ر تاريخ 8 ايلول سنة 1936 المسمى "تعريفة الجمارك" والقرارات اللاحقة المعدلة له
قرار Decision No. 926 14/12/1959
مادة 1: يلغى القرار رقم 189/ل.ر تاريخ 8 ايلول سنة 1936 المسمى "تعريفة الجمارك" والقرارات اللاحقة المعدلة له
مادة 2: يلغى القرار رقم 155/ف .ل تاريخ 12 اذار سنة 1942 القاضي باحداث رسوم صحية
مادة 3: تلغى القرارات رقم 561 تاريخ 21 نيسان سنة 1956 ورقم 715 تاريخ 23 نيسان سنة 1958 ورقم 783 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1958 ورقم 806 تاريخ 26 شباط سنة 1959, المتعلقة برسم التعمير
مادة 4: تحدد الرسوم الجمركية في تعريفة الاستيراد العادية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار. وتحدد الرسوم الجمركية في تعريفة الاستيراد القصوى بمثلي رسوم التعريفة العادية على ان لا تقل عن 25 بالمئة من القيمة فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة لرسوم نسبية وتحدد فيما يتعلق بالبضائع المعفاة من الرسوم في التعريفة العادية ب25 بالمئة من القيمة. ان الرسوم الجمركية المتفق عليها مع بعض البلدان العربية وكذلك الرسوم المفروضة على بعض البضائع اليابانية المنشأ المحددة في الملاحق المرفقة بهذا القرار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاخيرة) by قرار رقم 1756 تاريخ 07/07/1965, article 1, 19/07/1965
مادة 1: يضاف الملحق التالي نصه الى الملاحق المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من قرار هذا المجلس رقم 926, تاريخ 14/12/1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية": ' نسب الرسوم الجمركية (التعريفة) المطبقة على البضائع السعودية المنشأ عملا بالاتفاقية الثنائية المعقودة مع المملكة العربية السعودية بتاريخ 19 شباط 1964. لكي تستفيد المنتجات السعودية من الاعفاء او من الرسم المخفض يجب ان تصحب بشهادة منشأ مصدق عليها من السلطات السعودية المختصة وموضح فيها, فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية, ان نسبة قيمة المواد الاولية ذات المنشأ العربي واليد العاملة السعودية الداخلة في صنعها لا تقل عن اربعين بالماية (40%) من تكاليف انتاجها.
مادة 5: تستوفى عن بعض الحيوانات الحية وبعض المنتجات الحيوانية رسوم جمركية فرعية مسماة "رسوم صحية" وفقا للمعدلات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار
مادة 6: تستوفى لحساب "الصندوق المستقل لادارة التعمير" ولغاية 31 كانون الاول سنة 1962 رسوم جمركية اضافية عن بعض البضائع وفقا للمعدلات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار وذلك علاوة على الرسوم الجمركية المحددة في الجدول المذكور وضمن الشروط ذاتها
مادة 7: يعمل بهذا القرار ااعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون