ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة
116 منه,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ
06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع
اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته,
ولا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ
19/05/2000,
بناء لكتاب مجلس الانماء والاعمار
رقم 6042/1 تاريخ 24/09/2001,
بناء على القانون رقم 326 تاريخ
28/06/2001 (قانون موازنة عام 2001)
لا سيما المادة 64 منه,
بناء لمقتضيات المصلحة العامة
الضرورية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والبلديات ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 19/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ /6.600.000/د.أ. الى مجلس الانماء والاعمار من اموال الصندوق البلدي المستقل لتنفيذ اشغال تنظيف مجاري مياه الامطار والصرف الصحي والاعمال المرتبطة بها ومهام الاشراف عليها في مدينة بيروت وضواحيها على ان تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7393 تاريخ 11/02/2002, article 1, 21/02/2002
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 6620 تاريخ 24/10/2001 بحيث تصبح كما يلي: يدفع مبلغ 6.600.000 الى مجلس الانماء والاعمار من اموال الصندوق البلدي المستقل لتنفيذ اشغال تنظيف مجاري مياه الامطار والصرف الصحي والاعمال المرتبطة بها ومهام الاشراف عليها في مدينة بيروت شرقي طريق الشام وضاحية بيروت الشمالية ومدينة جونيه وضواحيها على ان تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري