The whole text

قرار رقم 176 تاريخ 24/10/2001 In force

المادة 1

المادة 1

تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية الطبيعية م. م"المجلس الاعلى للجمارك مدتها: /50/ سنة, خمسون سنة.

نطاق عملها: تنورين/ قضاء البترون. مركزها: تنورين.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها.

رأسمالها الأساسي: مليون ليرة لبنانية 1.000.000 ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على:

1­ القيام بالزراعات الطبيعية البيولوجية والزراعات العطرية الطبيعية.

2­ مكافحة الآفات والجراثيم في التربة عن طريق الطاقة الشمسية.

3­ تربية الدواجن عن طريق اعلافها طبيعيا وتصنيع فائض الانتاج مأكولات ريفية.

4­ تأمين الأسواق المحلية والخارجية للتصريف.

5­ تأمين الدراسات والتقنيات والقيام بدورات تدريبية لتعميم التجربة.

6­ تأمين مصادر التمويل للحصول على المستلزمات التقنية.

المادة 1 من قرار رقم 176 تاريخ 24/10/2001 https://lebaneselegislation.com/law/200163/article/1/