المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 بحيث يصبح: تعطي المصارف مهلة تنتهي في 31/12/2001 للتقيد باحكام المادة الاولى اعلاه وذلك بالنسبة لجميع اجهزة الصراف الآلي التي يكون وضعها مخالفا لاحكام المادة المذكورة .