All legislation

مرسوم Decree No. 11401 26/11/1997

تصديق تعديل المادة السادسة من نظام شركة سوليدير ش .م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
11401
Date
26/11/1997
Official Gazette
Issue 55, 04/12/1997, p. 3855-3856
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11659 تاريخ 12/01/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11401 تاريخ 26/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992

(انشاء شركة سوليدير وتصديق نظامها الاساسي),

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية

لشركة سوليدير ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ

30/06/1997,

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار

رقم 1600/1 تاريخ 30/10/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/11/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المادة السادسة من نظام شركة سوليدير ش .م.ل المصدق بالمرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992, وذلك باضافة الفقرة التالية قبل الفقرة الاخيرة منها: "تم تخفيض رأس المال من /1.820.000.000/ دولار اميركي الى /1.650.000.000/ دولار اميركي خلال الغاء 17.000.129 سهما من الفئة "أ" وقد اصبح رأس مال الشركة مكونا على النحو التالي: مئة مليون سهم من الفئة "أ" و65 مليون سهم من الفئة "ب"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري