All legislation

مرسوم Decree No. 11395 26/11/1997

تعديل المادة 211 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
11395
Date
26/11/1997
Official Gazette
Issue 55, 04/12/1997, p. 3867-3868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11395 تاريخ 26/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 227/96-97 تاريخ 12 آب 1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/11/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 211 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "يعفى من تأدية الرسوم ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك, النقص الحاصل في المستودعات الحقيقية الخاصة والثابت انه ناتج عن اسباب طبيعية, والنقص الحاصل لدى التفريغ من البواخر بالنسبة للكميات المدونة في المانيفست, عندما يجرى التفريغ باشراف الجمارك, سواء جرى هذا التفريغ في المستودعات. كما يعفى كل نقص في المستودعات الحقيقية الخاصة ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمان تغطي قيمة المواد الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري