The whole text

مرسوم رقم 11395 تاريخ 26/11/1997 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 211 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "يعفى من تأدية الرسوم ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك, النقص الحاصل في المستودعات الحقيقية الخاصة والثابت انه ناتج عن اسباب طبيعية, والنقص الحاصل لدى التفريغ من البواخر بالنسبة للكميات المدونة في المانيفست, عندما يجرى التفريغ باشراف الجمارك, سواء جرى هذا التفريغ في المستودعات. كما يعفى كل نقص في المستودعات الحقيقية الخاصة ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمان تغطي قيمة المواد الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية"

المادة 1 من مرسوم رقم 11395 تاريخ 26/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200187/article/1/