All legislation

مرسوم Decree No. 11395 19/11/2003

تشكيل مجلسي التأديب في المديرية العامة لامن الدولة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11395
Date
19/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6404-6405
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11846 تاريخ 11/02/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11395 تاريخ 19/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة (7) منه المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (الدفاع الوطني)

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 لا سيما المادة (23) منه (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة (29) منه (تنظيم المديرية العامة للامن العام)

بناء على انهاء مدير عام امن الدولة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2003 على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري