All legislation

مرسوم Decree No. 16785 27/06/1964

التدريس بالساعة في مدارس التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
16785
Date
27/06/1964
Official Gazette
Issue 55, 09/07/1964, p. 2200-2203
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 974 تاريخ 25/02/1978 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 974 تاريخ 25/02/1978 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 16785 تاريخ 27/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف المتعاقدون للتدريس في مدارس التعليم المهني والتقني في اربع فئات وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستحق التعويض التالي عن كل ساعة تعليم فعلية: 1- لاساتذة الفئة الاولى 20 عشرون ليرة لبنانية 2- لاساتذة الفئة الثانية 16 ست عشرة ليرة لبنانية. 3- لاساتذة الفئة الثالثة 12 اثنتا عشرة ليرة لبنانية. 4- لاساتذة الفئة الرابعة 8 ثمان ليرات لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعامل الاساتذة الموظفين معاملة الاساتذة غير الموظفون من حيث اجرة الساعة شرط ان يعمل الموظفون خارج اوقات عملهم الرسمي.

المادة 4

مادة 4: يصنف بالفئتين الثانية او الثالثة بموجب هذا المرسوم الاساتذة الذين صنفوا في احدى الفئتين الاولى والثانية من قبل مجلس الجامعة اللبنانية وفقا لاحكام المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/1953

المادة 5

مادة 5: لا يجوز لاساتذة الفئة الاولى ان يعملوا الا في مدرسة الصنائع والفنون او في السنتين الاخيرتين من المرحلة الثانية للمدرسة الفندقية. ولا يجوز لاساتذة الفئة الثانية ان يعملوا الا في السنتين الاخيرتين من المدارس المهنية والتقنية.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز للاساتذة المتعاقدان يدرس الا المادة او المواد الداخلة ضمن اختصاصه

المادة 7

مادة 7: لا يجوز للموظف ان يتولى التدريس في مدارس التعليم المهني والتقني المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الا بعد الترخيص له بقرار من رئيس الادارة التي ينتمي اليها, ويذكر في هذا القرار الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها.

المادة 8

مادة 8: على الموظف ان يقدم طلب الترخيص له بالتدريس الى الادارة التابع لها قبل تقديمه طلب التعاقد مع وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم المهني والتقني - وان يبين فيه: 1- ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها. 2- رتبه العلمية وعما اذا كان قد مارس التعليم العالي او الثانوي او المهني والتقني في السابق مع بيان المعاهد او المدارس التي مارس التعليم فيها. 3- المادة او المواد التي يرغب في تدريسها والمدرسة التي يرغب التدريس فيها وعدد الساعات التي تستغرقها الدروس المطلوبة.

المادة 9

مادة 9: يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عنه في المادة السابعة من هذا المرسوم ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس الاسبوعية لكافة المواد وفي مختلف المدارس نصف عدد ساعات التدريس الاسبوعية المفروضة على الاستاذ الفني الداخل في الملاك الدائم ويستثنى من هذا التحديد الحالات الخاصة التي يعود تقديرها للادارة وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: تعلن وزارة التربية الوطنية مديرية التعليم المهني والتقني في كل سنة عن حاجتها الى اساتذة متعاقدين جدد وذلك عند الاقتضاء وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

المادة 11

مادة 11: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة احكام المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/1953 والمرسوم رقم 4645 تاريخ 25/3/1954 فيما خص مدارس مديرية التعليم المهني والتقني.

المادة 12

مادة 12: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 13

مادة 13: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

مدير التعليم المهني والتقني رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جان عقل الامضاء: جبران نحاس