المادة 1
مادة 1: يصنف المتعاقدون للتدريس في مدارس التعليم المهني والتقني في اربع فئات وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16785 27/06/1964
مادة 1: يصنف المتعاقدون للتدريس في مدارس التعليم المهني والتقني في اربع فئات وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يستحق التعويض التالي عن كل ساعة تعليم فعلية: 1- لاساتذة الفئة الاولى 20 عشرون ليرة لبنانية 2- لاساتذة الفئة الثانية 16 ست عشرة ليرة لبنانية. 3- لاساتذة الفئة الثالثة 12 اثنتا عشرة ليرة لبنانية. 4- لاساتذة الفئة الرابعة 8 ثمان ليرات لبنانية.
مادة 3: يعامل الاساتذة الموظفين معاملة الاساتذة غير الموظفون من حيث اجرة الساعة شرط ان يعمل الموظفون خارج اوقات عملهم الرسمي.
مادة 4: يصنف بالفئتين الثانية او الثالثة بموجب هذا المرسوم الاساتذة الذين صنفوا في احدى الفئتين الاولى والثانية من قبل مجلس الجامعة اللبنانية وفقا لاحكام المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/1953
مادة 5: لا يجوز لاساتذة الفئة الاولى ان يعملوا الا في مدرسة الصنائع والفنون او في السنتين الاخيرتين من المرحلة الثانية للمدرسة الفندقية. ولا يجوز لاساتذة الفئة الثانية ان يعملوا الا في السنتين الاخيرتين من المدارس المهنية والتقنية.
مادة 6: لا يجوز للاساتذة المتعاقدان يدرس الا المادة او المواد الداخلة ضمن اختصاصه
مادة 7: لا يجوز للموظف ان يتولى التدريس في مدارس التعليم المهني والتقني المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الا بعد الترخيص له بقرار من رئيس الادارة التي ينتمي اليها, ويذكر في هذا القرار الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها.
مادة 8: على الموظف ان يقدم طلب الترخيص له بالتدريس الى الادارة التابع لها قبل تقديمه طلب التعاقد مع وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم المهني والتقني - وان يبين فيه: 1- ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها. 2- رتبه العلمية وعما اذا كان قد مارس التعليم العالي او الثانوي او المهني والتقني في السابق مع بيان المعاهد او المدارس التي مارس التعليم فيها. 3- المادة او المواد التي يرغب في تدريسها والمدرسة التي يرغب التدريس فيها وعدد الساعات التي تستغرقها الدروس المطلوبة.
مادة 9: يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عنه في المادة السابعة من هذا المرسوم ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس الاسبوعية لكافة المواد وفي مختلف المدارس نصف عدد ساعات التدريس الاسبوعية المفروضة على الاستاذ الفني الداخل في الملاك الدائم ويستثنى من هذا التحديد الحالات الخاصة التي يعود تقديرها للادارة وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 10: تعلن وزارة التربية الوطنية مديرية التعليم المهني والتقني في كل سنة عن حاجتها الى اساتذة متعاقدين جدد وذلك عند الاقتضاء وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
مادة 11: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة احكام المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/1953 والمرسوم رقم 4645 تاريخ 25/3/1954 فيما خص مدارس مديرية التعليم المهني والتقني.
مادة 12: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 13: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
مدير التعليم المهني والتقني رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جان عقل الامضاء: جبران نحاس