All legislation

علم وخبر Notice of association No. 139 02/12/1998

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي" مركزها: المنصورية- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
139
Date
02/12/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 4982
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 29 تاريخ 26/02/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 139 تاريخ 02/12/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي"

المنصورية والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 1981/2 تاريخ 06/02/1998,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها

رقم 2238/س تاريخ 27/03/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والاجتماعي». مركزها: المنصورية ـ حي البلاطة ـ المركز المعمداني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل مع الجهات المختصة على إنشاء مدارس ودور أيتام ودور عجزة ومراكز تدريبية للمعاقين ومستوصفات ودور للنشر والإعلام وذلك بعد الحصول على التراخيص القانونية وفقاً للاقتضاء وعملاً بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. 2 ـ العمل على التوعية الأخلاقية والاجتماعية والروحية، في ضوء تعاليم الكتاب المقدس بالتعاون مع المؤسسات والأفراد الذين تتفق أهدافهم مع أهداف الجمعية وغاياتها. المؤسسون السادة: إيلي حليم الخراط راشد جان سركيس جورج ميخائيل باسوس جهاد خليل حداد بولس ضاهر حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي حليم الخراط.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 2 كانون الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر