المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والاجتماعي». مركزها: المنصورية ـ حي البلاطة ـ المركز المعمداني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل مع الجهات المختصة على إنشاء مدارس ودور أيتام ودور عجزة ومراكز تدريبية للمعاقين ومستوصفات ودور للنشر والإعلام وذلك بعد الحصول على التراخيص القانونية وفقاً للاقتضاء وعملاً بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. 2 ـ العمل على التوعية الأخلاقية والاجتماعية والروحية، في ضوء تعاليم الكتاب المقدس بالتعاون مع المؤسسات والأفراد الذين تتفق أهدافهم مع أهداف الجمعية وغاياتها. المؤسسون السادة: إيلي حليم الخراط راشد جان سركيس جورج ميخائيل باسوس جهاد خليل حداد بولس ضاهر حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي حليم الخراط.