The whole text

قرار رقم 172 تاريخ 20/11/1998 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول يحصر الاشتراك فيه بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة, وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة.

المادة 2 من قرار رقم 172 تاريخ 20/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/200302/article/2/