All legislation

مرسوم Decree No. 4 04/12/1998

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
4
Date
04/12/1998
Official Gazette
Issue 55, 10/12/1998, p. 4977-4978
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما البند 4 من المادة

53 منه,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 04/12/1998

المتضمن تسمية الدكتور سليم الحص رئيسا لمجلس

الوزراء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - عين السادة: سليم الحص - رئيس مجلس الوزراء, وزيرا للخارجية ووزيرا للمغتربين. - ميشال المر - نائبا لرئيس مجلس الوزراء, ووزيرا للداخلية ووزيرا للشؤون البلدية والقروية. - محمد يوسف بيضون - وزيرا للتربية الوطنية والشباب والرياضة ووزيرا للتعليم المهني والتقني ووزيرا للثقافة والتعليم العالي. - سليمان فرنجية - وزيرا للزراعة ووزيرا للاسكان والتعاونيات. - انور الخليل - وزيرا للاعلام ووزيرا لشؤون المهجرين. - غازي زعيتر - وزيرا للدفاع الوطني. - ميشال موسى - وزيرا للعمل ووزيرا للشؤون الاجتماعية. - عصام نعمان - وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. - جوزف شاوول - وزيرا للعدل. - سليمان طرابلسي - وزيرا للموارد المائية والكهربائية ووزيرا للنفط. - حسن شلق وزير دولة لشؤون الاصلاح الاداري. - جورج القرم - وزيرا للمالية. - كرم كرم - وزيرا للصحة العامة. - ناصر السعيدي - وزيرا للاقتصاد والتجارة ووزيرا للصناعة. - اتيور نظريان - وزيرا للسياحة ووزيرا للبيئة. - محمد نجيب ميقاتي - وزيرا للاشغال العامة ووزيرا للنقل.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 4 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص