المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 7898 تاريخ 23/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: يؤخذ هؤلاء الاضافيون من: آ- عرفاء وافراد الدرك الذي يسرحون من الخدمة في اول تموز من العام نفسه لاسباب غير تأديبية او صحية. ب - عرفاء وافراد الدرك المسرحين لاسباب غير تأديبية او صحية والذين لم يمض على تسريحهم اربع سنوات . يشترط في المقبولين كاضافيين ان يكونوا قد منحوا شهادات حسن سلوك عند تسريحهم.