المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار رقم 1374, تاريخ 21/6/63, فتصبح كما يلي: "3- ان يبرز شهادة راديو سكوبي وشهادة راديولوجي صادرتين عن معهد متخصص معترف به من الحكومة بالاضافة الى شهادة اللجنة الطبية الرسمية التي تثبت انه سليم من الامراض والعاهات وجدير بالخدمة في المفارز الجمركية".
مادة 2: تعدل المادة السادسة من القرار ذاته فتصبح كما يلي: "يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من: - رئيس مصلحة من الجمارك رئيسا - ضابطين من الجمارك عضوين - مراقب امين سر ينضم اليها طبيب قوى الامن الداخلي يؤازره عند اللزوم طبيب من الجيش فيما يتعلق بالنواحي الصحية. مهمة هذه اللجنة قبول الطلبات ووضع الاسئلة والمناظرة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة والحفاظ على سرية اسماء المرشحين"
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز سنة 1963
الرئيس
الامضاء: نصري سلهب
عضو عضو
الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير