All legislation

قرار Decision No. 1383 03/07/1963

تعديل نظام المباراة لوظيفة خفير ميكانيكي جمركي

Type
قرار · Decision
Number
1383
Date
03/07/1963
Official Gazette
Issue 55, 11/07/1963, p. 2945-2946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1383 تاريخ 03/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار رقم 1374, تاريخ 21/6/63, فتصبح كما يلي: "3- ان يبرز شهادة راديو سكوبي وشهادة راديولوجي صادرتين عن معهد متخصص معترف به من الحكومة بالاضافة الى شهادة اللجنة الطبية الرسمية التي تثبت انه سليم من الامراض والعاهات وجدير بالخدمة في المفارز الجمركية".

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السادسة من القرار ذاته فتصبح كما يلي: "يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من: - رئيس مصلحة من الجمارك رئيسا - ضابطين من الجمارك عضوين - مراقب امين سر ينضم اليها طبيب قوى الامن الداخلي يؤازره عند اللزوم طبيب من الجيش فيما يتعلق بالنواحي الصحية. مهمة هذه اللجنة قبول الطلبات ووضع الاسئلة والمناظرة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة والحفاظ على سرية اسماء المرشحين"

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز سنة 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير