المادة 2
مادة 2: تعدل المادة السادسة من القرار ذاته فتصبح كما يلي: "يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من: - رئيس مصلحة من الجمارك رئيسا - ضابطين من الجمارك عضوين - مراقب امين سر ينضم اليها طبيب قوى الامن الداخلي يؤازره عند اللزوم طبيب من الجيش فيما يتعلق بالنواحي الصحية. مهمة هذه اللجنة قبول الطلبات ووضع الاسئلة والمناظرة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة والحفاظ على سرية اسماء المرشحين"