المادة 10
مادة 10: يتولى مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف نفقات الصندوق بموجب اوامر دفع. يحضر محاسب الصندوق معاملات اوامر الدفع بعد التثبت من قانونيتها ويعرضها على توقيع المدير العام بعد ان يؤشر عليها. لا تصبح الاوامر صالحة للدفع الا بعد تأشير مراقب عقد النفقات عليها. يتثبت مراقب عقد النفقات قبل التأشير على امر الدفع مما اذا كانت معاملة العقد قد اخضعت لرقابته المسبقة ومن صحة معاملة الصرف .