All legislation

مرسوم Decree No. 4796 22/06/1966

يتعلق بالنظام المالي للصندوق الخاص بالاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
4796
Date
22/06/1966
Official Gazette
Issue 55, 11/07/1966, p. 969-971
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
Amended by
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 4796 تاريخ 22/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- يفتح لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص يدعى "الصندوق الخاص بالاسكان". 2- لا يخضع الحساب المذكور لقاعدة سنوية الموازنة.

المادة 2

مادة 2: تتألف مقبوضات الصندوق من: 1- واردات - مساهمات سنوية من الدولة تلحظ في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - خمسة وعشرين بالماية من الضرائب والرسوم المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير - عائدات اصدار اضافي واحد في السنة ومن اليانصيب الوطني. - نصف ما يعود للمشاريع الاجتماعية من عائدات كازينو لبنان - مساهمات من المؤسسات العامة - ما يمكن ان تساهم به البلديات لمشاريعها الخاصة - هبات ووصايا - الواردات الناتجة عن تحسين قيمة العقارات تطبيقا للمادة 18 من قانون الاسكان - حاصل بيع العقارات المدفوع ثمنها من صندوق الاسكان وثمن املاك الدولة الخاصة التي تهبها الى صندوق الاسكان. - واردات متفرقة. 2- استرداد القروض المعطاة من الصندوق.

المادة 3

مادة 3: تتالف مدفوعات الصندوق من: 1- نفقات ثمن عقارات - نفقات بناء مساكن - نفقات اعداد اراضي مخصصة للاسكان - نفقات تقديم المساعدات - نفقات دروس - نفقات متنوعة. ويقصد بالنفقات المتنوعة النفقات التي تستلزمها مقتضيات الاسكان ولم يرد ذكرها في البنود الخمسة السابقة او لم يلحظ لها اعتمادات في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 2- قروض يقدمها الصندوق في حالات تحدد بمرسوم لاحق.

المادة 4

مادة 4: تعقد النفقات التي تجري على حساب الصندوق: آ- بالمناقصة المحصورة عملا بآحكام الفقرة "ب " من البند الاول من المادة 2 قانون الاسكان عندما يكون موضوع الصفقة بناء مساكن شعبية بواسطة شركات او مؤسسات خاصة لبنانية او اجنبية. ب - بموجب اتفاق رضائي عندما يكون موضوع الصفقة بناء مساكن بواسطة مؤسسات او هيئات عامة لبنانية. ج- بموجب اتفاق رضائي عندما يكون الموضوع تقديم المساعدات والتسهيلات التي تنص عليها الفقرات "ج- د- ه-" من المادة 2 من قانون الاسكان. د- وفقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية, فيما عدا الحالات المنصوص عليها اعلاه, (مناقصة عمومية, مناقصة محصورة, استدراج,- عروض , اتفاق رضائي الخ...)

المادة 5

مادة 5: مع مراعاة احكام المادة 7 من هذا النظام, لا تعقد اية نفقة على حساب الصندوق الا بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان.

المادة 6

مادة 6: تعقد نفقات الصندوق من قبل المراجع التالية: رئيس مصلحة الاسكان- فيما خص المراجع التالية: رئيس مصلحة الاسكان- فيما خص النفقات التي لا تجاوز قيمتها 5 الاف ليرة ل. باستثناء المساعدات . مدير عام وزارة العمل- فيما خص النفقات التي لا تجاوز قيمتها /50000/ ل.ل. باستثناء المساعدات . وزير العمل والشؤون الاجتماعية- فيما خص النفقات التي تجاوز قيمتها /50000/ ل.ل. وفيما خص المساعدات .

المادة 7

مادة 7: اذا جاء رأي مجلس الاسكان مخالفا لطلب احد المراجع الصالحة لعقد النفقة المذكورة في المادة السابقة, يبت بالخلاف قبل اجراء العقد, احد المراجع التالية: المدير العام- للنفقات التي يعقدها رئيس مصلحة الاسكان. الوزير- للنفقات التي يعقدها المدير العام مجلس الوزراءللنفقات التي يعقدها- الوزير.

المادة 8

مادة 8: يتولى مراقب عقد النفقات لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مراقبة عقد نفقات الصندوق.

المادة 9

مادة 9: يتولى تصفية النفقات محاسب الصندوق. بصورة انتقالية وريثما يعين محاسب خاص للصندوق, يتولى تصفية نفقاته, محاسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 10

مادة 10: يتولى مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف نفقات الصندوق بموجب اوامر دفع. يحضر محاسب الصندوق معاملات اوامر الدفع بعد التثبت من قانونيتها ويعرضها على توقيع المدير العام بعد ان يؤشر عليها. لا تصبح الاوامر صالحة للدفع الا بعد تأشير مراقب عقد النفقات عليها. يتثبت مراقب عقد النفقات قبل التأشير على امر الدفع مما اذا كانت معاملة العقد قد اخضعت لرقابته المسبقة ومن صحة معاملة الصرف .

المادة 11

مادة 11: يتولى دفع النفقات الصادرة بموجب اوامر دفع وفقا لاحكام المادة السابقة محتسب المالية المركزي.

المادة 12

مادة 12: 1- تعطى القروض بموجب اتفاقية بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمقترض بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان. 2- اذا جاء رأي مجلس الاسكان مخالفا لرأي الوزير, يبت بالخلاف , قبل اجراء العقد مجلس الوزراء. 3- تطبق في اعطاء القروض الاصول المتبعة في تنفيذ نفقات الصندوق المبينة في- المواد 8 و9 و10 و11 من هذا النظام.

المادة 13

مادة 13: يتولى محاسب الصندوق: - تنفيذ واردات الصندوق, بما في ذلك ملاحقة التنفيذ عند الاقتضاء. - استيفاء القروض .

المادة 14

مادة 14: على وزارة المالية (مصلحة الخزينة) ان تقتطع مباشرة, نسبة 25 بالمئة من اصل جميع الضرائب والرسوم التي تستوفيها لحساب المصلحة الوطنية للتعمير وان تدخل حاصل هذه النسبة مشاهرة في الحساب الخاص بصندوق الاسكان.

المادة 15

مادة 15: تخضع حسابات الصندوق من مقبوضات ومدفوعات الى رقابة ديوان المحاسبة وفقا للاصول القانونية المرعية الاجراء.

المادة 16

مادة 16: تطبق على الصندوق, في كل ما لم يرد ذكره في المواد السابقة احكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جميل لحود وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي