المادة 12
مادة 12: 1- تعطى القروض بموجب اتفاقية بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمقترض بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان. 2- اذا جاء رأي مجلس الاسكان مخالفا لرأي الوزير, يبت بالخلاف , قبل اجراء العقد مجلس الوزراء. 3- تطبق في اعطاء القروض الاصول المتبعة في تنفيذ نفقات الصندوق المبينة في- المواد 8 و9 و10 و11 من هذا النظام.