The whole text

مرسوم رقم 4796 تاريخ 22/06/1966 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: 1- تعطى القروض بموجب اتفاقية بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمقترض بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان. 2- اذا جاء رأي مجلس الاسكان مخالفا لرأي الوزير, يبت بالخلاف , قبل اجراء العقد مجلس الوزراء. 3- تطبق في اعطاء القروض الاصول المتبعة في تنفيذ نفقات الصندوق المبينة في- المواد 8 و9 و10 و11 من هذا النظام.

المادة 12 من مرسوم رقم 4796 تاريخ 22/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/200314/article/12/