The whole text

مرسوم رقم 4798 تاريخ 22/06/1966 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: 1- تؤلف اللجنة الفاحصة, سواء لمباراة الدخول او لامتحانات المدرسة النهائية, بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة. 2- تتألف اللجنة من رئيس واربعة اعضاء يكون من بينهم حكما احد افراد الهيئة التعليمية في المدرسة. 3- يرئس اللجنة الفاحصة مدير عام وزارة الصحة العامة وله ان ينيب عنه عند الاقتضاء احد المدراء المعنيين او رئيس مصلحة الصحة العامة في محافظة الشمال. 4- يختار رئيس اللجنة الاسئلة بالتعاون مع اعضاء اللجنة ويؤمن سرية طبعهم واستنساخها. 5- تبقى اسماء المتبارين او الممتحنين سرية ولا تفتح المسابقات الا بعد انهاء التصحيح في جميع المواد وبحضور اللجنة الفاحصة. 6- تفصل اللجنة الفاحصة بجميع الخلافات التي تحصل في المباراة او الامتحان وتنظم بيانا باسماء الفائزين بحسب درجات نجاحهم.

المادة 6 من مرسوم رقم 4798 تاريخ 22/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/200317/article/6/