المادة 1
مادة 1: تنشأ في وزارة الصحة العامة مدرسة تدعى "مدرسة المراقبة الصحية" يكون مركزها في مدينة طرابلس .
مرسوم Decree No. 4798 22/06/1966
مادة 1: تنشأ في وزارة الصحة العامة مدرسة تدعى "مدرسة المراقبة الصحية" يكون مركزها في مدينة طرابلس .
مادة 2: غاية هذه المدرسة اعداد مراقبين صحيين لرفع المستوى الصحي الريفي والحضري عن طريق تعليم وتدريب الشباب المؤهلين لاعمال تصحيح المحيط في كافة المجالات التخصصية.
مادة 3: نظام المدرسة خارجي.
مادة 4: يحدد بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة مدة الدراسة في مدرسة المراقبة الصحية وشروط الانتساب اليها ومواد مبارات الدخول والحد الاعلى لعدد الطلاب وقيمة المنح المدرسية التي تعطى للطلاب ومواد مناهج التعليم والشروط المفروض توفرها في اعضاء الهيئة التعليمية وكيفية تعيينهم ومهمة كل منهم وعددهم ومدى امكانية استعانتهم باساتذة من خارج المدرسة واجور ساعات التدريس .
مادة 5: يحدد نظام المدرسة الداخلي بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 6: 1- تؤلف اللجنة الفاحصة, سواء لمباراة الدخول او لامتحانات المدرسة النهائية, بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة. 2- تتألف اللجنة من رئيس واربعة اعضاء يكون من بينهم حكما احد افراد الهيئة التعليمية في المدرسة. 3- يرئس اللجنة الفاحصة مدير عام وزارة الصحة العامة وله ان ينيب عنه عند الاقتضاء احد المدراء المعنيين او رئيس مصلحة الصحة العامة في محافظة الشمال. 4- يختار رئيس اللجنة الاسئلة بالتعاون مع اعضاء اللجنة ويؤمن سرية طبعهم واستنساخها. 5- تبقى اسماء المتبارين او الممتحنين سرية ولا تفتح المسابقات الا بعد انهاء التصحيح في جميع المواد وبحضور اللجنة الفاحصة. 6- تفصل اللجنة الفاحصة بجميع الخلافات التي تحصل في المباراة او الامتحان وتنظم بيانا باسماء الفائزين بحسب درجات نجاحهم.
مادة 7: يقبل الطلاب الناجحين في مباراة الدخول الى مدرسة المراقبة الصحية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة المبني على انهاء اللجنة الفاحصة.
مادة 8: تعطى الدروس في مدرسة المراقبة الصحية باللغة العربية ويعطى الناجحون في امتحانات المدرسة النهائية شهادة المراقبة الصحية. يعطي شهادة المراقبة الصحية وزير الصحة العامة.
مادة 9:
1- يحدث في وزارة الصحة العامة ملاك موقت للادارة والتعليم
في مدرسة المراقبة الصحية وذلك طيلة وجودها.
2- تحدد وظائف هذا الملاك وسلسلة رواتبها وشروط التعيين
الخاصة بها وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم.
2- اما شروط التعيين العامة في هذه الوظائف فهي التالية:
أ- ان يكون المرشح لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الستين.
ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية تثبت انه سليم من
الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.
د- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه
المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع
كانت, او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا
شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة
والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال
المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة
بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
مادة 10: يتم تعيين الموظفين في الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم, بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بنتيجة مباراة (او مباراة حسب الالقاب الوظيفة مدير المدرسة فقط) يجريها مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة.
مادة 11: يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من سلسلة راتب الوطيفة ويعطى الموظف درجة تدرج وفقا للاحكام المطبقة على الموظفين الدائمين بهذا الشأن.
مادة 12: تطبق على الموظفين الموقتين الذين يعينون في وظائف الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم احكام الفصول الاول والثاني والثالث من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
مادة 13: يعطى مدير مدرسة المراقبة الصحية التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 14: يمكن بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة قبول طلاب في مدرسة المراقبة الصحية من الدول العربية او ممن تقترحهم منظمة الصحة العالمية.
مادة 15: تلحظ وزارة الصحة العامة في موازنتها الاعتمادات اللازمة لمدرسة المراقبة الصحية.
مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: كامل الاسعد