المواد
مادة 1: لا تعطى اجازات استيراد القمح للمستوردين من تجار واصحاب مطاحن الا مقابل ما يشترونه من كميات القمح والشعير التي يشتريها مكتب القمح من المزارعين بالسعر التشجيعي لموسم عام 1966 بسعر كلفتها. ويستفيد الشاري مقابل ذلك من استيراد قمح غير خاضع لرسم الاستيراد او قمح خاضع لهذا الرسم يعفى منه بما يعادل خمسة اضعاف ونصف ضعف الكمية المشتراة.
مادة 2: لا تعطى اجازات استيراد المشار اليها من المادة الاولى اعلاه الا لقاء الكميات التي يدفع ثمنها نقدا او لقاء كفالة مصرفية بقيمة البضاعة المشتراة.
مادة 3: تطبق على البرغل والقمح المقشور والمسلوق والقمح الاسمر احكام هذا القرار وتعتبر بحكم القمح العادي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 28 حزيران سنة 1966
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: صبحي محمصاني