المادة 1
مادة 1: لا تعطى اجازات استيراد القمح للمستوردين من تجار واصحاب مطاحن الا مقابل ما يشترونه من كميات القمح والشعير التي يشتريها مكتب القمح من المزارعين بالسعر التشجيعي لموسم عام 1966 بسعر كلفتها. ويستفيد الشاري مقابل ذلك من استيراد قمح غير خاضع لرسم الاستيراد او قمح خاضع لهذا الرسم يعفى منه بما يعادل خمسة اضعاف ونصف ضعف الكمية المشتراة.