All legislation

مرسوم Decree No. 2141 05/07/1965

اعطاء المديرين العامين والمديرين في المصالح المستقلة درجة تدرج استثنائية

Type
مرسوم · Decree
Number
2141
Date
05/07/1965
Official Gazette
Issue 55, 12/07/1965, p. 919
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3262 تاريخ 11/12/1965 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2141 تاريخ 05/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المديرون العامون والمديرون في جميع المصالح المستقلة درجة تدرج استثنائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 5 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين وزير الزراعة الامضاء: علي عرب وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقّم 1211 تاريخ 28/4/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح