المادة 1
مادة 1: يعطى المديرون العامون والمديرون في جميع المصالح المستقلة درجة تدرج استثنائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3262 تاريخ 11/12/1965, article 1, 27/12/1965
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2141 تاريخ 5 تموز سنة 1965 كما يلي: "يعطى المديرون العامون والمديرون في جميع المصالح المستقلة درجة تدرج استثنائية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965