The whole text

مرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3630 / 2000 )

يصنف في الفئة الاولى:

1- اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك والحائزون

الاجازة التعليمية او ما يعادلها شرط ان يكونوا قد مارسوا

التعليم الثانوي ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الاجازة.

2- الحائزون دكتوراه دولة في العلوم او في الاداب او ما

يعادلها, مسبوقة باجازة تعليمية او ما يعادلها.

3- الحائزون دكتوراه في الهندسة, او دكتوراه P.H.D شرط ان

يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي مدة سنة على الاقل بعد

نيلهم الشهادة.

4- الحائزون اجازة تعليمية او شهادة هندسية من معهد عال

معترف به او شهادة ماجستر (م.ع.) او ما يعادل هذه الشهادات

او الاجازة في الحقوق اللبنانية او الاجازة في العلوم

السياسية والاقتصادية (لتدريس مادة التربية المدنية فقط) او

الاجازة في العلوم الاجتماعية (لتدريس مادة علم الاجتماع

والتربية المدنية فقط), شرط ان يكون جميع حملة هذه الشهادات

قد مارسوا التعليم الثانوي مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد

نيلهم الشهادة.

- الحائزون على الماجستير في العلوم الصحية

الحائزون على الدكتوراه او الاجازة في مادة الفلسفة

(لتدريس مادة الفلسفة والحضارات فقط)

- الحائزون على دبلوم في هندسة المعلوماتية او اجازة

في المعلوماتية او الاجازة التعليمية الفنية في

المعلوماتية (LET) (لتدريس مادة المعلوماتية فقط)

- الحائزون على الاجازة في التكنولوجيا او الاجازة

في العلوم التطبيقية او الاجازة التعليمية الفنية

في الاختصاصات الصناعية (لتدريس مادة التكنولوجيا

فقط)

- الحائزون على الاجازة في العلوم الاقتصادية

او في ادارة الاعمال (لتدريس مادة علم الاقتصاد

فقط)

شرط ان يكون جميع حملة هذه الشهادات قد مارسوا التعليم

الثانوي مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة

ويعفى من هذا الشرط حملة شهادة الدكتوراه فقط

تعطى الافضلية في التعاقد لحملة الشهادة الاعلى

وللتقدير الوارد فيها

5- الفنانون الحائزون شهادة انهاء دروس في الاختصاص

المطلوب من معهد عال معترف به على ان يكونوا قد مارسوا

التعليم الثانوي مدة خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم

الشهادة.

6- الحائزون شهادة انهاء دروس من معهد عال للتربية الرياضية

معترف به على ان يكونوا قد مارسوا التعليم في المدارس

الثانوية او دور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية مدة

خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة.

المادة 2 من مرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 https://lebaneselegislation.com/law/200328/article/2/