All legislation

مرسوم Decree No. 1360 28/06/1971

أصول تصنيف الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس مرحلتي المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات ودورالمعلمين والمعلمات للتربية الرياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
1360
Date
28/06/1971
Official Gazette
Issue 55, 12/07/1971, p. 905-908
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3630 تاريخ 11/08/2000 (Arts. 2, 3, 4, 14)
مرسوم رقم 7550 تاريخ 18/11/1995 (Art. 5)
مرسوم رقم 2635 تاريخ 18/01/1980 (Art. 14)
مرسوم رقم 1717 تاريخ 26/01/1979 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 13/6/1959 (نظام الموظفين).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (تحديد شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية).

وبناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية 2966/2027 تاريخ 3/4/1971,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 249/1971

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 نيسان 1971,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يعمل الاساتذة المتعاقدون في المؤسسات التعليمية الرسمية التالية:

- المدارس التي تقوم بتدريس مناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية.

- دور المعلمين والمعلمات

- دور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية.

ويصنفون ثلاث فئات :

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3630 / 2000 )

يصنف في الفئة الاولى:

1- اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك والحائزون

الاجازة التعليمية او ما يعادلها شرط ان يكونوا قد مارسوا

التعليم الثانوي ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الاجازة.

2- الحائزون دكتوراه دولة في العلوم او في الاداب او ما

يعادلها, مسبوقة باجازة تعليمية او ما يعادلها.

3- الحائزون دكتوراه في الهندسة, او دكتوراه P.H.D شرط ان

يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي مدة سنة على الاقل بعد

نيلهم الشهادة.

4- الحائزون اجازة تعليمية او شهادة هندسية من معهد عال

معترف به او شهادة ماجستر (م.ع.) او ما يعادل هذه الشهادات

او الاجازة في الحقوق اللبنانية او الاجازة في العلوم

السياسية والاقتصادية (لتدريس مادة التربية المدنية فقط) او

الاجازة في العلوم الاجتماعية (لتدريس مادة علم الاجتماع

والتربية المدنية فقط), شرط ان يكون جميع حملة هذه الشهادات

قد مارسوا التعليم الثانوي مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد

نيلهم الشهادة.

- الحائزون على الماجستير في العلوم الصحية

الحائزون على الدكتوراه او الاجازة في مادة الفلسفة

(لتدريس مادة الفلسفة والحضارات فقط)

- الحائزون على دبلوم في هندسة المعلوماتية او اجازة

في المعلوماتية او الاجازة التعليمية الفنية في

المعلوماتية (LET) (لتدريس مادة المعلوماتية فقط)

- الحائزون على الاجازة في التكنولوجيا او الاجازة

في العلوم التطبيقية او الاجازة التعليمية الفنية

في الاختصاصات الصناعية (لتدريس مادة التكنولوجيا

فقط)

- الحائزون على الاجازة في العلوم الاقتصادية

او في ادارة الاعمال (لتدريس مادة علم الاقتصاد

فقط)

شرط ان يكون جميع حملة هذه الشهادات قد مارسوا التعليم

الثانوي مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة

ويعفى من هذا الشرط حملة شهادة الدكتوراه فقط

تعطى الافضلية في التعاقد لحملة الشهادة الاعلى

وللتقدير الوارد فيها

5- الفنانون الحائزون شهادة انهاء دروس في الاختصاص

المطلوب من معهد عال معترف به على ان يكونوا قد مارسوا

التعليم الثانوي مدة خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم

الشهادة.

6- الحائزون شهادة انهاء دروس من معهد عال للتربية الرياضية

معترف به على ان يكونوا قد مارسوا التعليم في المدارس

الثانوية او دور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية مدة

خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 3630 / 2000 )

يصنف في الفئة الثانية:

1- اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك والحائزون

الاجازة التعليمية او ما يعادلها.

2- الحائزون دكتوراه في الهندسة او دكتوراه P.H.D.

3- الحائزون اجازة تعليمية او شهادة هندسة من معهد عال

معترف به او شهادة ماجستير (م.ع.) او ما يعادل هذه

الشهادات .

او الاجازة في الحقوق اللبنانية او الاجازة في العلوم

السياسية والاقتصادية (لتدريس مادة التربية المدنية فقط)

او الاجازة في العلوم الاجتماعية (لتدريس مادتي علم

الاجتماع والتربية المدنية فقط).

- الحائزون على الماجستير في العلوم الصحية

- الحائزون على الاجازة في مادة الفلسفة (لتدريس

مادة الفلسفة والحضارات فقط)

- الحائزون على الدبلوم في هندسة المعلوماتية او اجازة

في المعلوماتية او الاجازة التعليمية الفنية في

المعلوماتية (LET)(لتدريس مادةالمعلوماتية فقط)

- الحائزون على الاجازة في التكنولوجيا او الاجازة

في العلوم التطبيقية او الاجازة التعليمية الفنية

في الاختصاصات الصناعية (لتدريس مادة التكنولوجيا فقط)

- الحائزون على الاجازة في العلوم الاقتصادية او في

ادارة الاعمال (لتدريس مادة علم الاقتصاد فقط)

- تعطى الافضلية في التعاقد لحملة الشهادة الاعلى

وللتقدير الوارد فيها

4- الفنانون الحائزون شهادة انهاء دروس من معهد عال معترف به.

5- الحائزون شهادة انهاء دروس من معهد عال للتربية الرياضية

معترف به. على ان يكونوا قد مارسوا التعليم في المدارس

الثانوية او دور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية مدة

سنتين بعد نيلهم الشهادة.

6- الحائزون شهادة بكالوريوس علوم B.S. او بكالوريوس آداب

B.A. على ان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي في مادة

الاختصاص مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة.

7- الحائزون شهادة من معهد للتدليك الطبي معترف به.

8- الحائزون شهادة المعهد الموسيقي الوطني على ان يكونوا

مارسوا التعليم في مادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات بعد

نيلهم الشهادة.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 3630 / 2000 )

يصنف في الفئة الثالثة:

1- الحائزون شهادة انهاء دروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف به.

2- الحائزون شهادة المعهد الموسيقي الوطني.

3- معلمو الرسم والموسيقى شرط ان يكونوا من حملة الشهادات في حقل اختصاصهم.

4- معلمو الاشغال اليدوية وتدبير المنزل والخط.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 1621 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 7550 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 4634 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 3940 / 1981 )

تعدل اجرة ساعة التعاقد للتدريس في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية وتصبح على الوجه التالي:

1­ - الفئة الاولى 23500 ل.ل. بدلا من 16680 ل.ل.

2­ - الفئة الثانية 18500 ل.ل بدلا من 13200 ل.ل.

3­ - الفئة الثالثة 15000 ل.ل. بدلا من 10560 ل.ل.

المادة 6

1- يعمل اساتذة الفئتين الاولى والثانية في دور المعلمين والمعلمات , ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية وصفوف المرحلة الثانوية.

2- يعمل اساتذة الفئتين الثانية والثالثة في صفوف المرحلة المتوسطة.

3- لا يجوز لاساتذة الفئة الاولى ان يعملوا في الصفوف المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة ولا اساتذة الفئة الثالثة ان يعملوا في الصفوف المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة الا بناء على طلب معلل يقدمه مدير المدرسة ويوافق عليه المدير او رئيس المصلحة.

المادة 7

يعامل الاساتذة الموظفين معاملة الاساتذة غير الموظفين من حيث اجرة الساعات شرط ان يعمل الموضفون خارج الدوام الرسمي لمعملهم.

المادة 8

يحتفظ بالفئة التي صنف بها: الاساتذة الذين صنفوا في احدى الفئتين الاولى والثانية من قبل مجلس الجامعة اللبنانية وفقا لاحام المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/1953

المادة 9

يحظر التعاقد لتأمين التعليم في مرحلتي التعليم الثانوي والمتوسط الرسمي وفي دور المعلمين والمعلمات الا في حالات استثنائية تبرر اسبابها من قبل الادارة طالبة التعاقد. وتعطى, في هذه الحالة الاستثنائية الافضلية في التعاقد لحملة الاجازة التعليمية من غير اساتذة التعليم الثانوي الداخين في ملاك المدارس الخاصة والرسمية, او مع موظفي الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات (باستثناء معلمي وزارة التربية الوطنية الاجازة التعليمية), الا في حالة عدم وجود طلبات تعاقد مقدمة من حملة الاجازة التعليمية المذكورين اعلاه.

المادة 10

لا يجوز للاستاذ المتعاقد ان يدرس الا المادة او المواد الداخلة ضمن اختصاصه.

المادة 11

لا يجوز للموظف ان يتولى التدريس في احدى المدارس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الا بعد الترخيص له بقرار من رئيس الادارة التي ينتمي اليها. ويذكر في هذا القرار الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها.

المادة 12

على الموظف ان يقدم طلب الترخيص له بالترخيص له بالتدريس الى الادارة التابع لها قبل تقديمه طلب التعاقد مع وزارة التربية الوطنية وان يبين فيه:

1- ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها.

2- رتبته العلمية وعما اذا كان قد مارس التعليم الثانوي في السابق مع بيان المعاهد او المدارس التي مارس التعليم فيها.

3- المادة او المواد التي يرغب في تدريسها والمدرسة التي ينوي التدريس فيها.

المادة 13

يشترط الاعطاء الترخيص المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس الاسبوعية لكافة المواد وفي المدارس المختلفة, الساعات المقررة وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 3630 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2635 / 1980 )

­ تعلن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في كل سنة عن حاجتها الى اساتذة متعاقدين في المدة الواقعة بين العاشر من شهر نيسان والعاشر من شهر تموز, على ان يحدد آخر موعد لتقديم الطلبات في السادس عشر من شهر آب.

­ يلتزم الاساتذة المتعاقدون المشاركة في الدورات التدريبية التي تجريها وتحدد مواعيدها ومراكزها وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تحت طائلة رفض تجديد تراث المتخلفين عن هذه الدورات لاسباب غير مشروعة.

­ تحدد مدة العقد لسنة مدرسية واحدة. ­ يبلغ مجلس الخدمة المدنية وفي مهلة اقصاها نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة لائحة باسماء المتعاقدين القدامى والجدد الذين قبلت طلباتهم والتحقوا فعليا بالثانويات الرسمية المحتاجة الى خدماتهم في التعليم فقط, على ان تتضمن هذه اللائحة المعلومات الاساسية الواردة في عقد كل منهم.

المادة 15

الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة احكام المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/1953 والمرسوم رقم 4645 تاريخ 25/3/1954.

المادة 16

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من السنة الدراسية 1971 - 1972

المادة 17

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدهو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا