The whole text

قانون تاريخ 26/12/1961 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي:

1 - المستندات التي يجب ان يحتويها طلب الترخيص .

2 - الشروط التي يجب ان تتوفر في ابنية المؤسسة وتجهيزاتها العلمية والفنية والادارية.

3 - مواد المنهج الدراسي وكيفية اجراء الامتحانات واعطاء الشهادات وجميع التعديلات التي قد تطرأ عليها.

4 - المستندات المفروضة على طالبي الترخيص .

5 - الضمانات التي يجب ان توفرها الوؤسسة للاساتذة اللبنانيين فيما يختص بشروط التعيين والصرف من الخدمة وتعويض الصرف . يتخذ هذا المرسوم بمهلة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

6 - المهلة التي يجب ان تباشر فيها المؤسسة طالبة الترخيص عملها على ان لا تتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص .

المادة 11 من قانون تاريخ 26/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200389/article/11/