المادة 11
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي:
1 - المستندات التي يجب ان يحتويها طلب الترخيص .
2 - الشروط التي يجب ان تتوفر في ابنية المؤسسة وتجهيزاتها العلمية والفنية والادارية.
3 - مواد المنهج الدراسي وكيفية اجراء الامتحانات واعطاء الشهادات وجميع التعديلات التي قد تطرأ عليها.
4 - المستندات المفروضة على طالبي الترخيص .
5 - الضمانات التي يجب ان توفرها الوؤسسة للاساتذة اللبنانيين فيما يختص بشروط التعيين والصرف من الخدمة وتعويض الصرف . يتخذ هذا المرسوم بمهلة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
6 - المهلة التي يجب ان تباشر فيها المؤسسة طالبة الترخيص عملها على ان لا تتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص .