The whole text

قانون تاريخ 26/12/1961 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

ينشأ في وزارة التربية الوطنية مجلس يدعى(مجلس التعليم العالي).مؤلف من:

- وزير التربية الوطنية.

- مدير عام وزارة التربية الوطنية رئيسا .

- مدير عام وزارة العدلية نائب للرئيس.

- رئيس الجامعة اللبنانية .

- رئيس النقابة او رؤساء النقابات المختصة في الموضوع اذا كانت اعضاء المؤسسة المنوي فتحها تهيء لاعطاء شهادات تخول حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنية.

- ينظر هذا المجلس :

1- بطلبات الترخيص المحالة اليه لجهة توفر الشروط القانونية وذلك بعد استطلاع رأي رؤساء الجامعات القائمة حين النظر بطلب الترخيص . فاذا قضى برد الطلب عليه ان يصدر قرارا معللا يبلغ لصاحب العلاقة وفقا للاصول واذا قضى بقبول الطلب يرفع الامر لمجلس الوزراء لاخذ القرار النهائي.

2 - بجميع شؤون المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المنصوص عليها في هذا القانون.

يحدد النظام الداخلي لهذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 9 من قانون تاريخ 26/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200389/article/9/