المادة 9
ينشأ في وزارة التربية الوطنية مجلس يدعى(مجلس التعليم العالي).مؤلف من:
- وزير التربية الوطنية.
- مدير عام وزارة التربية الوطنية رئيسا .
- مدير عام وزارة العدلية نائب للرئيس.
- رئيس الجامعة اللبنانية .
- رئيس النقابة او رؤساء النقابات المختصة في الموضوع اذا كانت اعضاء المؤسسة المنوي فتحها تهيء لاعطاء شهادات تخول حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنية.
- ينظر هذا المجلس :
1- بطلبات الترخيص المحالة اليه لجهة توفر الشروط القانونية وذلك بعد استطلاع رأي رؤساء الجامعات القائمة حين النظر بطلب الترخيص . فاذا قضى برد الطلب عليه ان يصدر قرارا معللا يبلغ لصاحب العلاقة وفقا للاصول واذا قضى بقبول الطلب يرفع الامر لمجلس الوزراء لاخذ القرار النهائي.
2 - بجميع شؤون المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المنصوص عليها في هذا القانون.
يحدد النظام الداخلي لهذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.