The whole text

مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات الخطية التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية تعويضا عن كل مسابقة يصححها يتراوح بين خمسة وعشرون غرشا وليرتين وفقا لنوع المسابقة ومستواها. ويعين بقرار من ادارة الموظفين لكل نوع من المسابقات الخطية المشتملة عليها كل مباراة او امتحان ضمن الحدود العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى بدل التعويض الفعلي عن تصحيح كل مسابقة بالاستناد الى نوع المسابقة ومستواها.

المادة 1 من مرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200391/article/1/