المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات الخطية التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية تعويضا عن كل مسابقة يصححها يتراوح بين خمسة وعشرون غرشا وليرتين وفقا لنوع المسابقة ومستواها. ويعين بقرار من ادارة الموظفين لكل نوع من المسابقات الخطية المشتملة عليها كل مباراة او امتحان ضمن الحدود العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى بدل التعويض الفعلي عن تصحيح كل مسابقة بالاستناد الى نوع المسابقة ومستواها.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات الشفهية التي تجريها ادارة الموظفين تعويضا مقطوعا يتراوح بين عشر ليرات و ثلاثين ليرة عن كل جلسة . ويحسب النهار جلسة واحدة. ويعين بقرار من ادارة الموظفين لكل نوع من المواد الشفهية المشتملة عليها كل مباراة او امتحان ضمن الحدود العامة المنصوص عليها في الفقرة- الاولى بدل التعويض الفعلي عن كل جلسة بالاستناد الى نوع المادة ومستواها.
مادة 3: يتقاضى اعضاء الاجهزة التي تعينها ادارة الموظفين لمراقبة المباريات والامتحانات التعويضات المقطوعة التالية: - رئيس المركز, اثنتي عشرة ليرة عن كل جلسة, ويحسب النهار جلسة واحدة. - المراقب العام, عشر ليرات عن كل جلسة, ويحسب النهار جلسة واحدة. - المراقب , سبع ليرات ونصف عن كل جلسة , ويحسب النهار جلسة واحدة.
مادة 4: تقرر التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة بالاستناد الى جداول اسمية يوقعها رئيس دائرة التوظيف ويصدقها رئيس ادارة الموظفين.
مادة 5: يعطي رئيس ونائب رئيس ومقرر كل لجنة فاحصة تعويضا مقطوعا لا يتعدى ضعفي المبلغ الذي يعطى عضو اللجنة الذي يستحق له اعلى تعويض . حتى ولو اضطلع بتصحيح مسابقات خطية او بجلسات شفهية ويحدد هذا التعويض بقرار من ادارة الموظفين.
مادة 6: لا يتقاضى الموظفون اي تعويض عن الاعمال التي يقومون بها خلال اوقات الدوام الرسمي.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به اعتبارا من اول سنة 1961.
الذوق في 18 كانون الاول سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 915 تاريخ 10/5/1961
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح.