All legislation

مرسوم Decree No. 8233 18/12/1961

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نبع مياه اسكندر قضاء الكوره

Type
مرسوم · Decree
Number
8233
Date
18/12/1961
Official Gazette
Issue 55, 27/12/1961, p. 1413-1413
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13815 تاريخ 11/09/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8233 تاريخ 18/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع اسكندر وباقي الينابيع- الواقعة بينه وبين مآخذ اقنية الري من مياه نبع مار شليطا قضاء الكورة (محافظة- لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل