All legislation

مرسوم Decree No. 9401 15/10/1996

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في تبنين - قضاء بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
9401
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4096-4097
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10642 تاريخ 21/07/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9401 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6815 تاريخ 26/12/1973

المتضمن اعطاء السيد عزت محمد فواز اجازة بفتح

مدرسة خاصة لمرحلة الروضة خارجية مختلطة, شتائية

مع حق التدريس صيفا, نهارية في تبنين (قضاء بنت

جبيل) على العقار رقم 2162 باسم "روضة الهلال",

بناء على الكشف الحسي المجرى بتاريخ 15/04/1996

والذي بين ان المدرسة المذكورة مقفلة منذ ما يزيد

على خمس سنوات,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 6815 تاريخ 26/12/1973 للسيد عزت محمد فواز بفتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة خارجية, مختلطة, شتائية مع حق التدريس صيفا, نهارية في تبنين- قضاء بنت جبيل على العقار رقم 2162 باسم "روضة الهلال" وذلك للسبب المبين في الحيثيات اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم