ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6815 تاريخ 26/12/1973
المتضمن اعطاء السيد عزت محمد فواز اجازة بفتح
مدرسة خاصة لمرحلة الروضة خارجية مختلطة, شتائية
مع حق التدريس صيفا, نهارية في تبنين (قضاء بنت
جبيل) على العقار رقم 2162 باسم "روضة الهلال",
بناء على الكشف الحسي المجرى بتاريخ 15/04/1996
والذي بين ان المدرسة المذكورة مقفلة منذ ما يزيد
على خمس سنوات,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 6815 تاريخ 26/12/1973 للسيد عزت محمد فواز بفتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة خارجية, مختلطة, شتائية مع حق التدريس صيفا, نهارية في تبنين- قضاء بنت جبيل على العقار رقم 2162 باسم "روضة الهلال" وذلك للسبب المبين في الحيثيات اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم