All legislation

قرار Decision No. 116 08/10/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في بينو قبولا (قضاء عكار)

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
08/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4250-4251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 08/10/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

15/09/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية زراعية تدعى " الجمعية التعاونية الزراعية في بينو - قبولا (عكار) م.م.". مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: بلدتي بينو - قبولا مركزها: بينو - قبولا. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /5,400,000/ل.ل. خمسة ملايين واربعماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- مكافحة الامراض والحشرات خاصة على الزيتون واللوز. 2- تأمين الاسمدة والادوية اللازمة والاليات للحراثة وموتورات للرش . 3- شق الطرقات الزراعية. 4- تأمين مياه الري (حفر آبار ارتوازية او جر مياه الينابيع القريبة). 5- تصريف الانتاج الزراعي تعاونيا خاصة الزيتون والزيت واللوز والعسل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/10/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون