The whole text

قرار رقم 116 تاريخ 08/10/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية زراعية تدعى " الجمعية التعاونية الزراعية في بينو - قبولا (عكار) م.م.". مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: بلدتي بينو - قبولا مركزها: بينو - قبولا. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /5,400,000/ل.ل. خمسة ملايين واربعماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- مكافحة الامراض والحشرات خاصة على الزيتون واللوز. 2- تأمين الاسمدة والادوية اللازمة والاليات للحراثة وموتورات للرش . 3- شق الطرقات الزراعية. 4- تأمين مياه الري (حفر آبار ارتوازية او جر مياه الينابيع القريبة). 5- تصريف الانتاج الزراعي تعاونيا خاصة الزيتون والزيت واللوز والعسل.

المادة 1 من قرار رقم 116 تاريخ 08/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200440/article/1/