The whole text

مرسوم رقم 9436 تاريخ 25/10/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الحادية والستين من النظام الاساسي "للشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت" المصدق بالمرسوم رقم 8937 تاريخ 09/08/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الحادية والستون: في الهيئة التأسيسية: بعد صدور مرسوم التصديق على هذا النظام الاساسي يتم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل تأليف هيئة تأسيسية تضم ممثلا عن الدولة. تعين الهيئة التأسيسية مكتبا عالميا للمحاسبة يلحق بها.

المادة 1 من مرسوم رقم 9436 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200441/article/1/