المادة 16
الحد الاقصى للمساهمة
يحظر على اي مساهم طبيعي او معنوي ان يتملك
مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% (عشرة
بالمئة) من رأسمال الشركة.
ويعتبر المساهم وزوجه وفروعه القاصرون بمثابة
الشخص الواحد.
يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجودة حتى بين
المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه المادة
وتطبق بحق المخالف احكام القانون رقم 117/91 .
في حال زيادة نسبة التملك عن ما هو محدد اعلاه
بنتيجة الانتقال بالارث او بالوصية يتوجب التفرغ
عن الزيادة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر تحت
طائلة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة
السابقة.
تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني ابرم عن طريق
شخص مستعار تجنبا لاعمالها.
لا يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة من شأنه
تبديل النسبة المنصوص عليها اعلاه تحت طائلة
البطلان الحكمي.