The whole text

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 In force

المادة 16

المادة 16

الحد الاقصى للمساهمة

يحظر على اي مساهم طبيعي او معنوي ان يتملك

مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% (عشرة

بالمئة) من رأسمال الشركة.

ويعتبر المساهم وزوجه وفروعه القاصرون بمثابة

الشخص الواحد.

يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجودة حتى بين

المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه المادة

وتطبق بحق المخالف احكام القانون رقم 117/91 .

في حال زيادة نسبة التملك عن ما هو محدد اعلاه

بنتيجة الانتقال بالارث او بالوصية يتوجب التفرغ

عن الزيادة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر تحت

طائلة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة

السابقة.

تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني ابرم عن طريق

شخص مستعار تجنبا لاعمالها.

لا يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة من شأنه

تبديل النسبة المنصوص عليها اعلاه تحت طائلة

البطلان الحكمي.

المادة 16 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200443/article/16/