المادة 17
مجلس الادارة
يقوم بادارة الشركة مجلس مؤلف من تسعة اعضاء
على الاقل واثني عشر عضوا على الاكثر.
تتمثل الدولة بوصفها مالكة للمساحة المردومة
الداخلة في نطاق الشركة في مجلس الادارة بممثل
واحد يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير
المالية ووزير النقل.
يكون دوما ثلثا اعضاء مجلس الادارة على الاقل
من اللبنانيين.
لا يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة من
شأنه تبديل نسبة تمثيل اللبنانيين في مجلس
الادارة تحت طائلة البطلان الحكمي وتطبق
على كل مخالفة احكام القانون 117/91 .
يجوز للشركات وللاشخاص المعنويين المساهمين
في الشركة ان يكونوا اعضاء في مجلس الادارة
فيتمثلوا فيه بواسطة شخص يفوض لهذه الغاية
ولا يشترط فيه ان يكون شخصيا من المساهمين
في الشركة ويمكن ابداله في اي وقت كان.