The whole text

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 In force

المادة 18

المادة 18

اسهم الضمان

يشترط في كل عضو من اعضاء مجلس الادارة

تملك مايتي سهما على الاقل طوال فترة عضويته

باستثناء ممثل الدولة.

تكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم

بخاتم يبين ذلك وتحفظ لدى الشركة ضمانا

لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا

تحرر الا في حال انتهاء العضوية وبعد ابراء

ذمة العضو من قبل الجمعية العمومية العادية

السنوية.

يستثنى ممثلو الدولة من موجب الضمان.

المادة 18 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200443/article/18/