The whole text

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 In force

المادة 32

المادة 32

تأليف الجمعيات

العمومية

لكل مساهم الحق بالاشتراك في الجمعيات العمومية

على اختلافها ويجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون

حضور الجمعية العمومية ان يتمثلوا فيها شرط ان

يكون ممثلوهم من المساهمين انفسهم ويستثنى من

ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الاهلية.

اما الاشخاص المعنويون المساهمون في الشركة فانهم

يشتركون في الجمعيات بواسطة ممثليهم القانونيين

او من يفوضونهم لذلك.

يحق لكل مساهم الاشتراك بالتصويت ويكون له عدد

من الاصوات مساو لعدد الاسهم التي يملكها او

يمثلها بلا تحديد.

المادة 32 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200443/article/32/