The whole text

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 In force

المادة 33

المادة 33

دعوة الجمعيات العمومية

تعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية

بدعوة من مجلس الادارة والجمعية العمومية التأسيسية

بدعوة من المؤسسين.

على مفوضي المراقبة ان يقيموا انفسهم مقام اعضاء

مجلس الادارة لدعوة الجمعية العمومية في الاحوال

المبينة في الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين

وفي البند (2) من المادة الحادية والثلاثين من هذا

النظام.

تتضمن الدعوة موعد الاجتماع ومكانه وجدول الاعمال

وتنشر في جريدتين يوميتين محليتين قبل الموعد

بعشرين يوما على الاقل.

عندما يطلب فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال

دعوة الجمعية العمومية يجب ان تتم هذه الدعوة بمهلة

عشرين يوما من تاريخ تقديمهم الطلب.

المادة 33 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200443/article/33/