المادة 1
مادة 1: رخص للسيد صادق محمد عيسى المولود سنة 1945 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 6326 من منطقة الشياح العقارية باسم: "المهنية اللبنانية المثالية".
مرسوم Decree No. 9392 15/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صادق
عيسى المسجل برقم 3181/6 تاريخ 07/09/1995
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة
للتدريب المهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا)
باسم "المهنية اللبنانيةالمثالية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد صادق محمد عيسى المولود سنة 1945 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 6326 من منطقة الشياح العقارية باسم: "المهنية اللبنانية المثالية".
مادة 2: يحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك الدفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة - اخصائي في المساحة - اخصائي في الرسم الهندسي المعماري - الضرب الالة الكاتبة - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة الايطالية - كمبيوتر - كهربائي عام - تركيب وتصليح راديو وتلفزيون.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد