All legislation

مرسوم Decree No. 9392 15/10/1996

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم المهنية اللبنانية المثالية

Type
مرسوم · Decree
Number
9392
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4107
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10119 تاريخ 20/05/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9392 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صادق

عيسى المسجل برقم 3181/6 تاريخ 07/09/1995

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة

للتدريب المهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا)

باسم "المهنية اللبنانيةالمثالية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد صادق محمد عيسى المولود سنة 1945 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 6326 من منطقة الشياح العقارية باسم: "المهنية اللبنانية المثالية".

المادة 2

مادة 2: يحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك الدفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة - اخصائي في المساحة - اخصائي في الرسم الهندسي المعماري - الضرب الالة الكاتبة - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة الايطالية - كمبيوتر - كهربائي عام - تركيب وتصليح راديو وتلفزيون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد