المادة 1
مادة 1: تؤسس في حوش الزراعنة - زحلة - جمعية تعاونية اسكانية تدعى: الجمعية التعاونية للشباب القويم - زحلة - م م مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: العقار رقم 186 حوش الزراعنة - زحلة مركزها: زحله مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /560.000.000/ ل ل خمسماية وستون مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تتملك العقار رقم 186 من منطقة زحله العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية وتنشىء وحدات سكنية عليه وتفرزها وتملكها للاعضاء