All legislation

قرار Decision No. 115 08/10/1996

انشاء جمعية تعاونية اسكانية في حوش الزراعنة- زحلة

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
08/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4250
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 69 تاريخ 08/06/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 08/10/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 25/09/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في حوش الزراعنة - زحلة - جمعية تعاونية اسكانية تدعى: الجمعية التعاونية للشباب القويم - زحلة - م م مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: العقار رقم 186 حوش الزراعنة - زحلة مركزها: زحله مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /560.000.000/ ل ل خمسماية وستون مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تتملك العقار رقم 186 من منطقة زحله العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية وتنشىء وحدات سكنية عليه وتفرزها وتملكها للاعضاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 08/10/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون