All legislation

مرسوم Decree No. 9447 25/10/1996

تصديق تعديل قسم من تخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت وقسم من تخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي وتعديل قسم من تخطيط اوتوستراد بيروت-الحدود السورية (قسم الجامعة اللبنانية-السان تريز) في الحدث (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9447
Date
25/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4084-4085
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9680 تاريخ 31/12/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9447 تاريخ 25/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ

12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار

عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات

واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط شبكة

الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت وقسم من

تخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي

وتعديل قسم من تخطيط اوتوستراد بيروت-الحدود

السورية (قسم الجامعة اللبنانية-السان تريز)

في الحدث (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان),

بناء على كتاب بلدية الحدث رقم 3002/96 تاريخ

01/03/1996 ومحضر المجلس الاعلى للتنظيم المدني

رقم المحضر 9 تاريخ 08/03/1996 القاضية بالموافقة

على مشروع التعديل,

بناء على المادة الخامسة البند 8 من المرسوم

الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء

مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 10619 تاريخ 16/08/1968

(نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 313/96/أ تاريخ 11/06/1996,

وبعد موافقة رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال

العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/08/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط تصديق تعديل قسم من تخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت وقسم من تخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي وتعديل قسم من تخطيط اوتوستراد بيروت-الحدود السورية (قسم الجامعة اللبنانية-السان تريز) في الحدث (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان) المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك على العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط الاقسام الواقعة بين الجامعة اللبنانية والسان تريز في الحدث (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: يفرض تراجع للبناء قدره 3 امتار و 5 امتار عن حدود الاستملاك وذلك وفقا لما هو مبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي